المحكمة تقضي بحبس الطبطبائي 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الطعن بحقوق سمو الأمير
- أخذنا المتهم بعقوبة الجناية لأنه سبق الحكم عليه وصدر له عفو أميري لكنه عاد وارتكب الواقعة
- مقام الأمير محاط بالعقوبة الرادعة لما يتخلف عن التطاول من زعزعة لهيبة الدولة وضياع أمنها
- لا وطن يحيا ويبقى بلا سلطان ومن أراد إبداء رأيه فله ذلك متى كان في حدود القانون وحماه
- من خرج عن القانون فلا يلومن إلا نفسه لا سيما إن كان يزعم الصلاح وقام على تشريع القوانين
- صحيفة المتهم مسودة بأثر مداد فعله وقد عاود الجريمة الكرة تلو الأخرى رغم سبق العفو عنه
- الحذر الحذر من الفتنة ففيها فرقة وشتات وفوضى عارمة لا تخلف إلا ناراً لا تبقي ولا تذر
- المتهم قصد التحريض والتحدي بدليل استخدام صيغة الجمع في "سندافع و"سنتصدى"
- الإنكار على سموه والاعتراض على أوامره يجلبان المفاسد ويؤديان إلى عدم استقرار البلاد
جابر الحمود
قضت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة) خلال جلستها أمس برئاسة المستشار نايف الداهوم بحبس وليد الطبطبائي اربع سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم (23 / 2024)، حصر أمن الدولة رقم (17 لسنة 2024) المتهم فيها بالطعن في حقوق سمو أمير البلاد والعيب في ذاته واساءة استخدام وسائل الاتصالات الهاتفية.
( سيف القانون)
وأوضحت المحكمة أنها أخذت المتهم بعقوبة الجناية كونه سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية صدر له فيها عفو اميري ورغم ذلك عاد وارتكب الواقعة الماثلة بأن طعن علنا في حقوق الامير وعاب في ذاته وتعرض له بالنقد وحاول تأليب الرأي العام ضده، مؤكدة ان "من لم يثمر فيه العفو لا سبيل لردعه الا بسيف القانون".
وقالت المحكمة انها "تنبري للفت النظر وقرع السمع الى ان "مقام سمو الامير موقور ومحاط بسياج العقوبة الرادعة لما يتخلف عن التطاول عليه من زعزعة لهيبة الدولة ومن ثم لضياع أمنها واستقرارها فلا يقوم بنيان بلا أركان، كما لا وطن يحيا ويبقى بلا سلطان، فمن اراد ابداء رأيه كان له ذلك متى كان في حدود القانون وحماه، اما من خرج عنه فلا يلومن الا نفسه لا سيما ان كان مثل المتهم ممن يزعم الصلاح ويتولى شباب المجتمع وقام على تشريع القوانين كما قرر دفاعه وصحيفته الجنائية مسودة بأثر مداد فعله معاودا الجريمة، الكرة تلو الأخرى، رغم سبق العفو عنه، فالحذر الحذر من الفتنة و تأليب الرأي العام، إن في ذلك لفرقة وشتات وفوضى عارمة لا تخلف الا نارا لا تبقي ولا تذر.
واضافت المحكمة في حيثيات حكمها انها "وبعد ان احاطت بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة قر في يقينها واطمأن وجدانها الى ان المتهم في الزمان والمكان المقررين في تقرير الاتهام ارتكب جميع التهم المسندة اليه بوصفها وكيفها الواردين بالتقرير حيث توافرت في حقه كافة اركانها وعناصرها القانونية والواقعية و ذلك أخذا من اطمئنان المحكمة لما شهد به الضابط بجهاز أمن الدولة.
وذكرت أنه جاء امام المحكمة بدفاع واهٍ آخر، اذ ادعى ان صورة التغريدة محل الاتهام فوتوشوب اي مصطنعة ومن ثم فانه لا تثريب على المحكمة بعد ذلك كله في اطمئنانها لما شهد به ضابط الواقعة وما اثبته في محضر الضبط.
ورأت ان ما قام به المتهم من حذف التغريدة ثم إعادة نشرها بالتعديل ثم حذف برنامج (اكس) بأكمله خير دليل على توفر سوء النية لديه عندما قام بالنشر فضلا عن ان العبارات بذاتها تؤكد توافر القصد الجنائي لديه.
وخلصت المحكمة الى انها من استقرائها للعبارات وبما لها من سلطة في تفسيرها وتقدير مراميها ومدلولها والباعث على نشرها قر في يقينها بما لا يدع مجالا للشك ان المتهم قصد الطعن علنا في حقوق الامير والعيب في ذاته ونقده مع علمه بمضمون العبارات التي من شأنها ان تؤدي الى ذلك القصد باعتبار انها جاءت صريحة ولا تحتمل التأويل نشرها بمناسبة خطاب سمو الامير، بدلالة التقارب الزمني بين الخطاب ونشر العبارات بعده متهجما فيها على سمو الامير متهما اياه بأنه معتد على الدستور وعلى حقوق الامة ومكتسباتها الشعبية وحانت بقسمه.
واضافت: فضلا عن توفر ذلك القصد فإن المتهم قصد ايضا تأليب الرأي العام ضد سمو الامير وهذا يتضح جليا من صيغة الجمع التي استخدمها في بعض العبارات وما انطوت عليه من تحريض على مواجهة سمو الأمير وتحد له مثل "سندافع " و"سنتصدى"، "و لن نقبل المساس بها" وما استخدم المتهم كلمة "بكل الوسائل السلمية" الا محاولة منه لمداراة ما يقصده في حال تعرضه للمساءلة القانونية وما يدل على ذلك تعارض هذه الكلمة مع ما ورد في التغريدة من عبارات تنطوي على تحد و مواجهة.
وأشارت إلى ان المادة (54) من الدستور والمادة (25) من القانون رقم (31) لسنة 1970 تحميان شخص سمو الامير مما عسى ان يوجه اليه من طعن في حقوقه وسلطته، ويشمل كل نقد منطو على تجريح يمس الهيبة ويؤذي الشعور ويشتمل على التعريض وعدم التوقير اللغوي الذي من شأنه ان يضعف من سلطة رئيس الدولة وينقض الحق الذي يستمده من الدستور وليس من شأن ذلك ان يؤثر في حرية الرأي، بل هي مكفولة على الدوام ما دام الامير لا يزج باسمه ولا يقحم، لافتة الى ان العيب يقصد به التهجم الذي من شأنه ان يمثل انتهاكا أو مساسا بالاحترام الواجب لشخص رئيس الدولة. ونبهت الى ان الانكار على سموه والاعتراض على اوامره الاميرية فإنه ـ فضلا عن مخالفته للقانون ـ يجلب مفاسد ويؤدي الى عدم استقرار البلاد.
حاول الإيهام بأن أحد سكرتاريته كتب التغريدة والمحكمة: لا يستقيم مع العقل والمنطق
أوضحت المحكمة انها لا تأخذ بإنكار المتهم كتابة التغريدة محل الاتهام؛ اذ انه ما قصد من ذلك الا محاولة درء ما تردى به من جرم و اية ذلك الدفاع الواهي الذي قرره بالتحقيقات، حيث قرر ان اشخاصا كانوا يعملون لديه سكرتارية عندما كان عضوا في مجلس الامة سبق ان زودهم ببيانات الحساب محاولا الايهام بأن احد السكرتارية الذين سبق ان عملوا لديه هو من كتب التغريدة، ثم قرر في موضع اخر من التحقيقات ان حسابه يكون مخترقا احيانا، وهذا كله مردود عليه بان لو قام شخص غيره بكتابة التغريدة لما قام ذلك الشخص بحذفها، لا سيما وان التغريدة التي اقر بكتابتها تكاد تطابق التغريدة محل الاتهام مما يستحيل معه القول بتوارد الخواطر بين المتهم والمخترق، ما يدل على ان المتهم حذفها ثم اعاد نشرها بالتعديل في محاولة منه لتجنب المحاسبة الجزائية وبعد ان فطن الى ان دفاعه الذي قرره في التحقيقات لا يستقيم مع العقل والمنطق ويستحيل الاخذ به للأسباب آنفة البيان.
ما صدر عن المتهم لا يندرج تحت مظلة حرية الرأي
أكدت المحكمة انه لا يمكن القول ان ما صدر عن المتهم يندرج تحت مظلة حرية الرأي التي كفلها الدستور، اذ ان الدستور حدد ضوابط لممارسة حرية الرأي جعلها في اطار الشروط والاوضاع التي بينها القانون، ويجب على اي انسان عند ممارسة حرية الرأي الا يخالف القانون، مشيرة الى ان ما اقترفه المتهم ليس بحرية رأي وانما مخالفات صريحة للقانون من شأنها ان تهدر هيبة سمو الامير وهو رمز البلد وتهبط بمكانته السامية وتخل بالاحترام الواجب له وهذا ما تأباه ابسط القواعد القانونية.
المحكمة تصحح خطأ مادياً في تقرير الاتهام
اشارت المحكمة الى وقوع خطأ مادي في تقرير الاتهام في القيد حيث ورد به القانون رقم 70 لسنة 2014 بشأن هيئة تنظيم الاتصالات في حين ان الرقم الصحيح لقانون انشاء تلك الهيئة هو 37 لسنة 2014 وليس 70.