المحكمة تقضي بحبس الطبطبائي 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الطعن
- من لم يثمر فيه العفو... فلا سبيل لردعه إلا بسيف القانون
جابر الحمود
على قاعدة "من لم يثمر فيه العفو... يردعه سيف القانون" ، قضت محكمة الجنايات خلال جلستها أمس برئاسة المستشار نايف الداهوم بحبس النائب السابق د.وليد الطبطبائي أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم (23 / 2024)، حصر أمن الدولة رقم (17 لسنة 2024) المتهم فيها بالطعن في حقوق سمو أمير البلاد والعيب في ذاته واساءة استخدام وسائل الاتصالات الهاتفية.
وأوضحت المحكمة أنها أخذت المتهم بعقوبة الجناية كونه سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية، صدر له فيها عفو أميري ورغم ذلك عاد وارتكب الواقعة الماثلة بأن طعن علنا في حقوق الأمير وعاب في ذاته وتعرض له بالنقد وحاول تأليب الرأي العام ضده.
وقرعت المحكمة السمع إلى أن "مقام سمو الأمير موقور ومحاط بسياج العقوبة الرادعة لما يتخلف عن التطاول عليه من زعزعة لهيبة الدولة ومن ثم لضياع امنها واستقرارها فلا يقوم بنيان بلا اركان، كما لا وطن يحيا ويبقى بلا سلطان".
و أضافت: "من أراد إبداء رأيه فله ذلك متى كان في حدود القانون وحماه، اما من خرج عنه فلا يلومن إلا نفسه لا سيما إن كان مثل المتهم ممن يزعم الصلاح ويتولى شباب المجتمع وقام على تشريع القوانين وصحيفته الجنائية مسودة بأثر مداد فعله، معاودا الجريمة، الكرة تلو الكرة، رغم سبق العفو عنه ، فالحذر الحذر من الفتنة وتأليب الرأي العام، إن في ذلك لفرقة وشتات وفوضى عارمة لا تخلف الا نارا لا تبقي ولا تذر.
واضافت في حيثيات حكمها انها "وبعد أن أحاطت بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة قر في يقينها واطمأن وجدانها الى أن المتهم ارتكب جميع التهم المسندة اليه وتوافرت في حقه كل اركانها وعناصرها القانونية والواقعية".
ورأت أن ما قام به من حذف التغريدة ثم إعادة نشرها بالتعديل ثم حذف برنامج (اكس) بأكمله خير دليل على توفر سوء النية لديه عندما قام بالنشر، فضلا عن ان العبارات بذاتها تؤكد توافر القصد الجنائي لديه.
وخلصت المحكمة الى انها قر في يقينها بما لا يدع مجالا للشك ان المتهم قصد الطعن علنا في حقوق الامير والعيب في ذاته ونقده مع علمه بمضمون العبارات
وأوضحت ان المادة (54) من الدستور والمادة (25) من القانون رقم (31) لسنة 1970 تحميان شخص الامير مما عسى ان يوجه اليه من طعن في حقوقه وسلطته ويشمل كل نقد منطو على تجريح يمس الهيبة ويؤذي الشعور يشتمل على التعريض وعدم التوقير اللغوي الذي من شأنه ان يضعف من سلطة رئيس الدولة وينقض الحق الذي يستمده من الدستور وليس من شأن ذلك ان يؤثر في حرية الرأي، بل هي مكفولة على الدوام ما دام لا يزج باسم سموه ولا يقحم، لافتة الى ان العيب يقصد به التهجم الذي من شأنه ان يمثل انتهاكا أو مساسا بالاحترام الواجب لشخص رئيس الدولة
ونبهت الى ان الانكار على سموه والاعتراض على أوامره فإنه ـ فضلا عن مخالفته للقانون ـ يجلب مفاسد ويؤدي الى عدم استقرار البلاد.
في الاطار نفسه، أكدت المحكمة انه لا يمكن القول ان ما صدر من المتهم يندرج تحت مظلة حرية الرأي التي كفلها الدستور، اذ ان الدستور حدد ضوابط لممارسة حرية الرأي جعلها في اطار الشروط والاوضاع التي بينها القانون، ويجب على اي انسان عند ممارسة حرية الرأي ألا يخالف القانون، مشيرة الى ان ما اقترفه المتهم ليس بحرية رأي وانما مخالفات صريحة للقانون، من شأنها ان تهدر هيبة سمو الامير وهو رمز البلد وتهبط بمكانته السامية وتخل بالاحترام الواجب له وهذا ما تأباه أبسط القواعد القانونية.