لبطلان إجراءات القبض والتفتيش
جابر الحمود
قضت محكمة الجنايات بالغاء الحكم الصادر (غيابيا) بحبس متهمين 4 سنوات مع الشغل والنفاذ لحيازتهما مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وقضت مجددا ببراءتهما لبطلان اجراءات القبض والتفتيش من قبل رجال الأمن.
اسندت النيابة العامة للمتهمين انهما حازا مادة مخدرة "راتنج القنب – الحشيش" بقصد التعاطي دون ان يثبتا انه قد رخص لهما بذلك قانوناً.
وحضر دفاع المتهمين المحامي عبداللطيف الصراف من مكتب المحامي عبدالمحسن القطان ودفع بطلان القبض على المتهمين وبطلان تفتيشها لحدوثه دون اذن واثر استيقاف غير صحيح، وبالتالى بطلان جميع الاجراءات اللاحقة في الدعوى محل الاتهام المزعوم اسناده للمتهمين.
كما دفع الصراف ببطلان القبض على المتهمين وبطلان تفتيشهما لعدم توافر حالة من حالات التى نص عليها القانون، مؤكدا انتفاء التهمة عن المتهمين وعدم توافر دليل في الأوراق يمكن معه إسنادها لهما أو إدانتهما على أساسها
وانهى الصراف مرافعته بالقول: ان الاستيقاف لا يبرر ولا يبيح التفتيش، بحيث اذا وجد رجل الشرطة المتهم الثاني في حالة شك وريبة فاستوقفه فان ذلك من سلطته بيد ان رجل الشرطة ليس له أن يفتشه أو يفتش سيارته فان هو استوقفه وقام بتفتيشه فوجد معه مخدراً، فإن ذلك التفتيش يعد إجراء باطلا وبالتالي لا يجوز أن يكون ضبط المخدر دليلاً يستند إليه الحكم الصادر بالإدانة.