الجمعة 18 أكتوبر 2024
29°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
'الجنايات': براءة حسين القلاف من التطاول على مسند الإمارة
play icon
المحلية   -   أمن وقضاء

"الجنايات": براءة حسين القلاف من التطاول على مسند الإمارة

Time
الخميس 25 يوليو 2024
View
670
جابر الحمود
"المحكمة": انتقاد القلاق للحكومة لم يخرج عن حدود الحماية التي رسمها الدستور والقانون
• المحكمة شاهدت واستعمت التسجيل محل الاتهام وتبين إشادته بإجراءات سمو الأمير
• الأحكام الجزائية لا تبنى على الظنون وإنما تستلزم أدلة قاطعة على ارتكاب الجريمة
• المحكمة لم تطمئن إلى ما انتهت إليه تحريات رجال المباحث

جابر الحمود

قضت محكمة الجنايات ببراءة النائب السابق حسين القلاف من تهمة التطاول على مسند الإمارة والطعن في حقوق سمو الأمير.
وتضمن الحكم الصادر من محكمة الجنايات في الدعوى رقم ٢٠٢٤/٤٠ حصر أمن الدولة (٢٠٢٤/٣٨ جنايات أمن الدولة) المرفوعة ضد النائب السابق حسين القلاف حيثيات لافتة منها ان ما قاله المتهم لا يعدو كونه نقدا للحكومة بسبب إجراءات وزارة الداخلية بتنظيم عمل الحسينيات خلال شهر محرم، يحتمل الصواب والخطأ ولم يخرج عن حدود الحماية التي رسمها له الدستور والقانون، ومن ثم فلا تجد فيه المحكمة تطاولاً أو نقدًا لشخص سمو الأمير،وكان قد اقتصر الدليل قبله على تحريات ضابط الواقعة وشهادته بالتحقيقات والذي استند فيها بأن المقصود من تلك العبارات هو شخص سمو أمير البلاد، حيث أن ما خلص إليه ضابط الواقعة في شهادته هو بمحض استنتاج شخص لا تقوى على حمله الأوراق ولا دليل فيها يسانده وهو مالا يرقى ليكون دليلاً قاطعاً على ما كان يرمي إليه المتهم بعباراته نظراً لتفاوت أفهام الناس واختلاف مشاربهم وثقافاتهم.

وقالت المحكمة إنه لما كانت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة قد جاءت مرسلة خالية الوفاض من ثمة دليل يقطع بقصد المتهم في هذا الشأن، وكان من المقرر أن تحريات المباحث لا تعدو أن تكون رأياً لمجريها تحتمل الصدق وخلافه، ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما انتهت إليه تلك التحريات، مما تكون معه أدلة الثبوت قاصرة عن تكوين عقيدة المحكمة وحملها على إسناد الاتهام إلى المتهم، ويرجح لدى المحكمة كفة دفاع المتهم فيما نعته من أن ما تضمنه التسجيل الصوتي من عبارات لم تكن موجهة إلى مقام سمو أمير البلاد، وإنما كانت موجهة الى الحكومة، سيما وأن المحكمة شاهدت واستعمت الى التسجيل المقدم من دفاع المتهم وهو عبارة عن مقطع فيديو الحديث أدلى به المتهم أثناء استضافته بإحدى اللقاءات قبل شهرين، وقرر فيه أن صاحب السمو هو رجل المرحلة وأشاد بإجراءاته وقراراته، مما يحمل في نفسه إجلالاً واحتراما لسموه.

وأضافت المحكمة انه لما كان من المقرر أن الجريمة الواردة في هذا النص من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي العام لدى مرتكبها، وبالتالي لابد من قيام عنصري العلم والإرادة فيها، وذلك بأن يعلم الجاني بإتيانه أحد الأفعال المجرمة المتمثلة في الطعن في حقوق الأمير وسلطته أو العيب في ذاته أو التطاول على مسند الإمارة، وأن يعلم كذلك بعنصر العلانية الذي تطلبه القانون، وأن تتجه إرادته إلى تحقيق ذلك الطعن أو العيب أو التطاول العلني،كما إنه من المقرر أن القصد الجنائي نية بالنسبة للسلوك ووعي بالنسبة للملابسات المحيطة بالسلوك ذاته واللازمة في سبيل تكوين الجريمة، فإذا تخلفت تلك النية أو هذا الوعي ينتفي القصد الجنائي.

وقالت لما كان من المستقر أن الأحكام الجزائية لا تبنى على الظنون والاحتمالات وإنما تستلزم أدلة قاطعة على ارتكاب الجريمة بركنيها المادي والمعنوي دون ثمة شكوك، وهو ما خلت منه الأوراق، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المتهم لم يكن يقصد الطعن في حقوق الأمير وسلطته أو العيب في ذاته أو التطاول على مسند الإمارة، وأن العبارات موضوع الاتهام لا تعدو عن كونها نقدًا لأعمال السلطة التنفيذية بسبب الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية، ومن ثم ينهار الركن المعنوي للجريمة مما يتعين معه القضاء ببراءته من الجرائم المسندة إليه – باعتبار أن الجريمتين الثانية والثالثة تدور وجودًا وعدمًا من الجريمة الأولى - عملاً بنص المادة (۱/۱۷۲) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

آخر الأخبار