"الجنايات": ما قاله المتهم لا يعدو كونه نقداً للحكومة
- المحكمة: انتقاد الحكومة لم يخرج عن حدود الحماية التي رسمها الدستور والقانون
- ما خلص إليه ضابط الواقعة في شهادته محض استنتاج لا يرقى ليكون دليلاً قاطعاً
- المحكمة استمعت إلى التسجيل محل الاتهام وتبين إشادته بإجراءات الأمير وقراراته
- أدلة الثبوت قاصرة عن تكوين عقيدة المحكمة وحملها على إسناد الاتهام إلى المتهم
جابر الحمود
قضت محكمة الجنايات ببراءة النائب السابق حسين القلاف من تهمة التطاول على مسند الإمارة والطعن في حقوق سمو الأمير.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر من محكمة الجنايات ان "ما قاله المتهم لا يعدو كونه نقدا للحكومة بسبب إجراءات وزارة الداخلية بتنظيم عمل الحسينيات خلال شهر محرم يحتمل الصواب والخطأ، ولم يخرج عن حدود الحماية التي رسمها له الدستور والقانون، ومن ثم لا تجد فيه المحكمة تطاولاً أو نقدًا لشخص سمو الأمير".
محض استنتاج
أضافت: اقتصر الدليل على تحريات ضابط الواقعة وشهادته بالتحقيقات والذي استند فيها الى أن المقصود من تلك العبارات هو شخص سمو أمير البلاد، حيث إن ما خلص إليه ضابط الواقعة في شهادته هو محض استنتاج شخص لا تقوى على حمله الأوراق ولا دليل فيها يسانده وهو مالا يرقى ليكون دليلاً قاطعاً على ما كان يرمي إليه المتهم بعباراته، نظراً لتفاوت أفهام الناس واختلاف مشاربهم وثقافاتهم.
أدلة قاصرة
وقالت المحكمة إنه لما كانت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة قد جاءت مرسلة خالية الوفاض من ثمة دليل يقطع بقصد المتهم في هذا الشأن، وكان من المقرر أن تحريات المباحث لا تعدو أن تكون رأياً لمجريها تحتمل الصدق وخلافه، ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما انتهت إليه تلك التحريات، مما تكون معه أدلة الثبوت قاصرة عن تكوين عقيدة المحكمة وحملها على إسناد الاتهام إلى المتهم.
كفة الدفاع
وتابعت يرجح لدى المحكمة كفة دفاع المتهم فيما نعته من أن ما تضمنه التسجيل الصوتي من عبارات لم تكن موجهة إلى مقام سمو أمير البلاد، وإنما كانت موجهة الى الحكومة.
مقطع الفيديو
وقالت إن المحكمة شاهدت واستمعت الى التسجيل المقدم من دفاع المتهم وهو مقطع فيديو أدلى به المتهم أثناء استضافته بإحدى اللقاءات قبل شهرين، وقرر فيه أن صاحب السمو هو رجل المرحلة وأشاد بإجراءاته وقراراته، مما يحمل في نفسه إجلالاً واحتراما لسموه.
القصد الجنائي
وأضافت المحكمة: لما كان من المقرر أن الجريمة الواردة في هذا النص من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي العام لدى مرتكبها، وبالتالي لابد من قيام عنصري العلم والإرادة فيها، وذلك بأن يعلم الجاني بإتيانه أحد الأفعال المجرمة المتمثلة في الطعن في حقوق الأمير وسلطته أو العيب في ذاته أو التطاول على مسند الإمارة، وأن يعلم كذلك بعنصر العلانية الذي تطلبه القانون، وأن تتجه إرادته إلى تحقيق ذلك الطعن أو العيب أو التطاول العلني،كما إنه من المقرر أن القصد الجنائي نية بالنسبة للسلوك ووعي بالنسبة للملابسات المحيطة بالسلوك ذاته واللازمة في سبيل تكوين الجريمة، فإذا تخلفت تلك النية أو هذا الوعي ينتفي القصد الجنائي.
الركن المادي
وتابعت: لما كان من المستقر أن الأحكام الجزائية لا تبنى على الظنون والاحتمالات وإنما تستلزم أدلة قاطعة على ارتكاب الجريمة بركنيها المادي والمعنوي دون ثمة شكوك، وهو ما خلت منه الأوراق، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن "المتهم لم يكن يقصد الطعن في حقوق الأمير وسلطته أو العيب في ذاته أو التطاول على مسند الإمارة".
الركن المعنوي
أشارت الى أن العبارات موضوع الاتهام لا تعدو كونها نقدًا لأعمال السلطة التنفيذية بسبب الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية، ومن ثم ينهار الركن المعنوي للجريمة مما يتعين معه القضاء ببراءته من الجرائم المسندة إليه – باعتبار أن الجريمتين الثانية والثالثة تدور وجودًا وعدمًا من الجريمة الأولى - عملاً بنص المادة (172 / 1) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.