المحكمة ألغت قراراً بحق مدين
جابر الحمود
ألغت محكمة الاستئناف قرارا بمنع سفر أحد المدينين لعدم توافر شروط منع السفر الصادرة بحقه، مؤكدة أن منع السفر إجراء يتعارض مع الدستور ويجب أن تتوافر كل مبرراته.
حضر دفاع الممنوع من السفر المحامي يوسف حسين، واكد في دعواه ان مؤدى نص المادتين (297 و298) من قانون المرافعات وفق المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراء وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بقرار المدين من الدين.
واضاف حسين: إن من المتوجب أن يثبت الدائن أن مدينه قادر على الوفاء، كما أن تقدير موجبات إصدار الأمر بمنع المدين من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم منه من الأمور التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر، ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه بغير معقب، إلا أنه يشترط أن يكون استظهار توافر شروط الأمر بالمنع من السفر بأسباب سائغة، لها أصلها الثابت وتكفي لحمل الحكم، كما أن أمر المنع من السفر ليس عقوبة، كما أن الضرورة التي فرضت على المشرع تقدير ذلك الاستثناء إنما تقدر بقدرها دون التوسع في تفسيره أو القياس عليه، وهو ما حدا بالمشرع إدراكا منه لخطورة الإجراء وحتى لا يكون سلاحاً مصلتا على الدين أحاطه بسياج من القواعد والأحكام التي تفرض على من ابتغى اللجوء إليه الالتزام بها بأن قيده بشروط موجبة لإصداره بحيث يمتنع أن يمنع المدين من السفر إذا تخلف أي من شروطه.