الأحد 27 أبريل 2025
30°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
'التجارة' توقف التراخيص التجارية المُشارك فيها مقيمون على المادة 18
play icon
المحلية

"التجارة" توقف التراخيص التجارية المُشارك فيها مقيمون على المادة 18

Time
الاثنين 05 أغسطس 2024
View
260
ـ حمل المقيم إقامة وفقاً للمادة 19 شرط لتجديد الترخيص أو تأسيس الشركات

قررت وزارة التجارة والصناعة عدم السماح بدخول أي مقيم أو وافد سواء شريك أو مدير أو التأشير في السجل التجاري، إلا بعد التأكد من أنه يندرج تحت بند المادة 19 وفقاً لما جاء في كتاب القوى العاملة رقم 2802 بتاريخ 2023/3/1.

جاء ذلك في قرار أصدره وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف حمل الرقم 11 لسنة 2024 وقرر فيه إيقاف التأسيس والتجديد والتعديل على جميع الشركات والمؤسسات بشكل موقت.

وشدَّد على ضرورة إيقاف جميع التراخيص القائمة التي يكون فيها أحد الشركاء أو المديرين لا يندرج تحت المادة 19 استناداً على عدم توافق الشركاء.

ويجيز القانون منح المقيم إقامة (مادة 19) "كفيل نفسه" وتعني منح الإقامة العادية للمستثمر، أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي، وفق شروط، منها أن يكون المقيم شريكاً وحصته بالشركة لا تقل عن 100 ألف دينار، وملتزماً بتقديم آخر ميزانيتين مصدقتين من وزارة التجارة الكويتية.

من جهتها، أرجعت مصادر مطلعة القرار إلى الهيئة العامة للقوى العامة التي شدَّدت على ضرورة عدم جمع "المقيم" بين صفتي العامل وربّ العمل، من حيث نوع الإقامة التي يقيم فيها داخل الكويت، مبينة ان القوانين تعامل المقيمين المندرجين تحت المادة 19 معاملة المستثمرين، أما المادة 18 فلا تتعدى حدود إقامات الأشخاص الذين يندرجون تحتها عن موظف أو عامل.

ورجحت أن يمنح الشركاء المقيمون فترة زمنية لتسوية أوضاعهم في الشركات التي لديهم حصص فيها عن طريق نقل إقامتهم إلى المادة 19، أو التخارج النهائي من ملكياتهم.

وتنص المادة على 18 على "يجوز منح الإقامة العادية للعمل في القطاع الأهلي بموجب إذن العمل الصادر له من الجهة الحكومية المختصة، ولا يجوز تحويل إقامة العامل في هذا القطاع إلا بتصريح من الجهة الحكومية المختصة وعلى صاحب العمل أن يقوم بإخطار الجهات المختصة عند انقطاع العامل عن العمل أو عند انتهاء عقد العمل أو فسخه وأن يعيده إلى بلده على نفقته عند انتهاء عمله لديه".

أما المادة 19 فتنص على " يجوز منح الإقامة العادية للمستثمر أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي، وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن مرفقاً به ترخیص بمباشرة النشاط الصادر من الجهة الحكومية المختصة ويجب تقديم الترخيص المشار إليه عند طلب تجديد الإقامة".

آخر الأخبار