في مرسوم بقانون نُشر بالجريدة الرسمية
إيناس عوض
وافق مجلس الوزراء على اصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستناد الى قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالموافقة على النظام والمتخذ في دورته الرابعة والاربعين والمنعقد في الدوحة بدولة قطر بتاريخ 5 ديسمبر 2023.
جاء ذلك، في مرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2024 أصدره مجلس الوزراء، ونشر في جريدة الكويت اليوم متضمناً 4 مواد.
وفيما أقرت المادة الاولى بموافقة مجلس الوزراء على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون، وأشارت المادة الثانية الى اصدار مجلس الوزراء لقرار بتحديد الوزير المختص والجهة المختصة لتنفيذ النظام (القانون)، في حين أكدت المادتان الثالثة والرابعة بالمرسوم على الغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام (القانون)، اضافة الى الزام الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد النظام
ويتضمن النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون المعتمد من مجلس الوزراء الكويتي، 20 مادة، حيث عرضت المادة الاولى تعاريف لكلمات وعبارات وردت في سياق نصوص النظام، وحددت المادة الثانية، ثلاثة أهداف يسعى القانون إلى تحقيقها وهي: نشر ثقافة العمل التطوعي، واستقطاب المتطوعين للمشاركة بالاعمال التطوعية المتاحة لخدمة وتنمية المجتمع، وتنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول المجلس، بالاضافة الى تعزيز وتطوير دور الافراد والمؤسسات في العمل التطوعي، أما المادة الثالثة فحظرت انشاء الفرق التطوعية او القيام بالعمل التطوعي أو تنظيمه الا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
وحددت المادة الرابعة في القانون 8 مهام للسلطة المختصة، فيما أوجبت المادة الخامسة من القانون على السلطة المختصة انشاء سجل يقيد فيه أسماء المتطوعين وتخصصاتهم، في حين حظرت المادة الثامنة على الجهة المتطوع لديها الحصول على عائد مادي مباشر او غير مباشر من جهود المتطوعين، كما حظرت المادة التاسعة جمع التبرعات او السماح بجمعها او الاعلان عنها بالمخالفة للاحكام المعمول بها في الدولة.
واوضحت المادة العاشرة التزامات المتطوع او الفريق التطوعي، ومنها: التحلي بالاخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي، التسجيل في السجل وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تتطلبها السلطة المختصة، والتقيد بالاتفاق المبرم بينه وبين الجهة المتطوع لديها، وانجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة، واتباع الانظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المتطوع لديها، والمحافظة على سرية المعلومات.
أما المادة 11 فحظرت على المتطوع والفريق التطوعي القيام باي عمل يخالف النظام او القانون وعلى الاخص الاخلال بالنظام العام والآداب والادلاء او الترويج او التصريح باي معلومات لاي جهة دون اذن مسبق من الجهة المتطوع لديها.
إلى ذلك، اجازت المواد 12 و13 و14 من القانون للسلطة المختصة، الزام الجهة المتطوع لديها بتوفير التغطية التامينية ضد المخاطر الناجمة عن العمل التطوعي وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة، وتنظيم الحوافز للاعمال التطوعية الرائدة، على ان تحدد اللائحة الضوابط المنظمة لهذه الحوافز، واستثناء اي عمل تطوعي من تطبيق بعد احكام القانون اذا اقتضت طبيعة العمل التطوعي ذلك او لاي اعتبار تقدره السلطة المختصة.
كما اجازت المادة 17 للمتضرر التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لاحكام القانون لدى السلطة المختصة وفقا للانظمة المتبعة في كل دول، وأخيرا بينت المادة 20 كيفية اقرار النظام (القانون) واجراءات تنفيذه.
8 مهام للسلطة المختصة
u0007إصدار ما يلزم من تراخيص ذات صلة بالعمل التطوعي وفقا لما تحدده اللائحة
الاشراف والرقابة على العمل التطوعي
وضع القواعد المنظمة للعمل التطوعي
تنظيم السجل والاشراف عليه
u0007اجراء البحوث والدراسات واصدار النشرات المختصة في مجال العمل التطوعي
u0007 تزويد الجهات المعنية باي بيانات ذات صلة بالعمل التطوعي بمراعاة الانظمة (القوانين) النافذة
u0007النظر والبت في الشكاوى المقدمة من المتطوعين والجهات المتطوع لديها والمستفيدين
تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالعمل التطوعي