الأحد 14 ديسمبر 2025
19°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
 عبدالرحمن الحوطي
كل الآراء

حماية الموظف العام ضرورة قانونية وأخلاقية

Time
السبت 17 أغسطس 2024
عبدالرحمن الحوطي

تُعتبر الحماية القانونية للموظف العام ضرورة أساسية لضمان سير العمل الإداري بفاعلية وحياد، اذ يتعرض الموظفون وبخاصة من يتعامل مع جمهور واسع، في كثير من الأحيان لضغوطات وتحديات على جميع الأصعدة، مما يزيد من احتمال حدوث الخلافات مما يضعهم في مواقف قد تؤدي إلى تعديات جسدية، أو لفظية.

ومن هنا تأتي أهمية تشديد العقوبات على من يعتدي على الموظف العام، ليس فقط في إيجاد رادع للمعتدين، بل في منح الشعور بالأمان للموظفين في بيئة عملهم، ومن دون وجود رادع قوي، يمكن أن تصبح هذه الاعتداءات ظاهرة متزايدة.

تنص المادة 134 من قانون الجزاء على أن "كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفاً أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين ديناراً وخمسمئة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز خمسة وسبعين ديناراً أو إحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، ويسري هذا الحكم إذا وقعت الإهانة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني".

كما تنص المادة 135على ان"كل من تعدى على موظف عام، أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالتعدي أو المقاومة.

فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقع الإعتداء على عضو قوة الشرطة أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع، بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

وذلك كله دون إخلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو المقاومة.

ويسري حكم الفقرتين السابقتين إذا وقع التعدي أو المقاومة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني".

ويعكس قرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بتعديل القانون في شق تغليظ العقوبات جدية الدولة في التعامل مع هذه القضية ويتسق مع المطالب الملحة خلال السنوات الأخيرة لحماية الموظف العام من خلال التشدد في العقوبات المفروضة على المعتدين، والتي تشمل زيادة الغرامات المالية، أو تغليظ عقوبات السجن.

إلى أن ما جاء في تعديل القانون وفقاً لبيان مجلس الوزراء الرسمي، والذي تضمن عدم جواز العفو، أو التصالح، أو التنازل عن الشكوى بعد تقديمها، يعد مخالفة قانونية صارخة تستوجب الطعن على التعديل بعد نشره في الصحيفة الرسمية إذا لم يتم تداركه.

فالعدول عن الشكوى حق قانوني أصيل للمجني عليه يتعين تركه للموظف وفقاً لملابسات كل حالة، أما قبول التصالح أو العفو من عدمه فهو اختصاص القضاء، وهو سلطة تقديرية للقاضي وفقاً لكل حالة على حدة.

وعلينا واجب التنويه أيضاً إلى أن حماية الموظف العام لا يجب أن ينحصر في إجراء قانوني، بل يتطلب أيضاً تغييراً ثقافياً في كيفية تعامل المجتمع مع الموظفين العامين، لتعزيز قيمة الاحترام والتقدير لعملهم، وتأصيل مفهوم أن الاعتداء عليهم يعني الاعتداء على الدولة ككل، وتعود مسؤولية تحقيق هذا التغيير إلى الدور الذي يؤديه الإعلام والتعليم في تشكيل وعي الأفراد.

كما نشير أيضا إلى ان تحقيق الفوائد المرجوة من تشديد العقوبات، يحتاج إلى وجود آليات فعالة لمراقبة تطبيقها وضمان استعمالها بالشكل السليم.

محام وكاتب كويتي

آخر الأخبار