قضت بعدم أحقية مصرف في تعديل الفائدة على قرض
جابر الحمود
أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم أحقية أحد البنوك المحلية في تعديل الفائدة على القرض الممنوح للمدعي مع إلزامه بعدم تجاوز القسط المتفق عليه في العقد حتى انتهاء مدة الاتفاقية بين الطرفين.
تتلخص الواقعة ـ حسبما جاءت في صحيفة الدعوى التي قدمها المحامي علي مطر الواوان بصفته وكيلا عن أحد المواطنين ـ في أن موكله قدم على قرض من المدعى عليه (البنك) بمبلغ 64 ألف دينار على أن يسدد شهريا مبلغ 574 دينارا تستقطع من راتبه الشهري، وبعد انتهاء مدة الأقساط المتفق عليها فوجئ أثناء مراجعته للخصومات التي تستقطع من راتبه بأن البنك لا يزال يستقطع من الراتب علما أن المديونية انتهت وبفوائدها.
وأضاف الواوان: بعد مراجعة موكلي لإدارة البنك لمعرفة أسباب الاستقطاع أبلغوه بأنها فوائد وأنهم مددوا فترة سداد القرض، فطلب نسخة من العقد لمراجعة ما تبقى عليه من مديونية إلا أن البنك امتنع عن إعطائه العقد، الأمر الذي دعاه الى رفع دعوى ندب خبير للكشف عن مدى صحة ادعاء البنك بتمديد فترة سداد القرض.
وأشار الواوان إلى أن تقرير الخبير خلص إلى عدم أحقية تقاضي البنك هذه الفوائد باعتباره مخالفا للقانون والنظام العام ولقانون التجارة بعدما قام المدعي بسداد القرض وفوائده، وطلب الأخذ بما جاء في تقرير الخبير.