السبت 26 أبريل 2025
32°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
'قانون الايجارات الجديد' يعالج إطالة أمد التقاضي ويرفع العنت عن ملاك العقارات
play icon
المحلية

"قانون الايجارات الجديد" يعالج إطالة أمد التقاضي ويرفع العنت عن ملاك العقارات

Time
السبت 14 سبتمبر 2024
View
210
• إحالة دعاوي الاستئناف إلى المحكمة الكلية للبت فيها خلال شهر

صدر مرسوم بقانون رقم 95 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات ؛ تضمن إضافة نصين جديدين ، الأول يعطي المؤجر والمستأجر حق الاتفاق على تصديق عقد الايجار وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة بعد إعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم إيداع الأجرة؛ شريطة أن يكون عقد الإيجار مكتوباً وموقعاً عليه من المؤجر والمستأجر، وأن تكون الأجرة الواردة في عقد الايجار معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين، وأن يكون عقد الإيجار موثقاً وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2020 ومذيلاً بالصيغة التنفيذية.

أما النص الثاني المضاف برقم المادة 26 فيجعل استئناف الأحكام الصادرة من دوائر الإيجارات أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية.

ونصت المادة الثانية من التعديل على إحالة جميع الدعاوي المنظورة أمام محكمة الاستئناف بجميع دوائرها للمحكمة الكلية - عدا الدعاوى - المحجوزة للحكم على أن يفصل فيها خلال شهر من صدور هذا المرسوم بقانون.

وفيما لفتت المذكرة الايضاحية إلى الطبيعة الخاصة للمنازعة الإيجارية والأحكام المنظمة لها الواردة بالمرسوم لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والتي تدور حول تبسيط إجراءات نظر المنازعات والفصل فيها على وجه الاستعجال تفادياً لإطالة أمد التقاضي ورفعاً للعنت الذي يلقاه عدد كبير من ملاك العقارات الخطورة عقد الإيجار وكثرة تداوله وتأثير ذلك على كثير من نواحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فإنها أشارت إلى أهمية إضافة مادة جديدة برقم (11) مكررا إلى المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات تجيز اتفاق المؤجر والمستأجر على تذييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي في شأن الوفاء بالأجرة فقط دون باقي الحقوق والالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه، ولازم ذلك أن يكون هناك عقد إيجار مكتوب موقع عليه من الطرفين وأن تكون الأجرة الواردة فيه معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين وأن يتم توثيق عقد الإيجار وتذييله بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية،مؤكدة أن النص المضاف يسري على عقود الإيجار القائمة وقت العمل به وتلك التي تستجد بعد ذلك.

وأضافت أنه لما كان المشرع بموجب القانون قم (15) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شان إيجار العقارات عدّل حكم الفقرتين الأولى والثانية من المادة (24) على نحو تضمن تشكيل دائرة لنظر منازعات الإيجارات من قاض واحد بالمحكمة الكلية وذلك للعمل على زيادة عدد الدوائر المختصة بالفصل في المنازعات المعلقة بالإيجارات أيا كانت قيمتها والتعويضات المترتبة عليها، وهو ما يستوجب إضافة فقرة جديدة للمادة (26) من القانون المشار إليه يعدل بمقتضاها بالمحكمة التي يستأنف أمامها الأحكام الصادرة وفقاً للتعديل سالف البيان لتصبح الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الكلية وتمشيا مع ذلك اتجه المرسوم بقانون في المادة الثانية إلى تنظيم الفصل في الاستئنافات المنظورة وقت نفاذ القانون أمام محكمة الاستئناف ،وضمنها حكماً يقتضي إحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الكلية عدا المحجوز منها للحكم.

آخر الأخبار