الثلاثاء 01 يوليو 2025
40°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
تشديد عقوبات التعدي على الموظفين العموميين والقضاة والنيابة والعسكريين
play icon
الأولى

تشديد عقوبات التعدي على الموظفين العموميين والقضاة والنيابة والعسكريين

Time
السبت 14 سبتمبر 2024
View
40
في مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
عقوبة "القتل العمد" للمتهم بـ"تعذيب أفضى إلى الموت" ولا تصالح في جرائم المادتين 134 و135

في خطوة لقطع الطريق على "تكرار الاعتداء على الموظفين العموميين"، فرضت تعديلات بعض أحكام قانون الجزاء أمس عقوبات مشددة من بينها "القتل العمد للمتهم بتعذيب أفضى إلى الموت"، فيما قضت بالحبس سنة وغرامة ألف دينار لكل من أهان بالقول أو الإشارة أحد القضاة أو أعضاء النيابة أو قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أثناء تأدية وظيفته.

وجاء في المرسوم بقانون الذي صدر أمس وحمل رقم 93 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقانون رقم 31 لسنة 1970.

• مادة أولى: يستبدل بنصي المادتين (134 و135) من قانون الجزاء المشار إليه النصان الآتيان:

ـ مادة 134: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمئة دينار، ولا تقل عن مئة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاماً أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

ـ المادة 135: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمئة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على موظف عام أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

وأوضحت أنه: "إذا وقع التعدي على أي من الأشخاص الذين تضمنتهم الفقرة الثانية من المادة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين".

وفيما يتعلق برجال الشرطة والجيش والحرس الوطني، نصت التعديلات على أنه "إذا وقع الاعتداء على أحد من أفراد هذه القوة أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر، أو اجتماع، أو تظاهرة أو موكب أو

تجمع بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأضافت التعديلات: مادة جديدة برقم (135 مكررا) شددت على أنه "لا يجوز للمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (134، 135) من هذا القانون العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه طبقا لاحكام المواد (110، 240، 241) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960".

واستبدلت بنص المادة (53) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار النص الآتي:

- مادة 53: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم أو مكلف بخدمة عامة، قام بنفسه أو بواسطة غيره بإحداث أذى أو ألم بدني أو نفسي بشخص أو أي من أفراد أسرته أو إخافته بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها.

وحددت المادة نفسها عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الفعل المبين في الفقرتين السابقتين يقوم على التمييز بين الأشخاص.

آخر الأخبار