السبت 17 مايو 2025
35°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
ثغرات قانون مكافحة احتكار  الأراضي تفتح باب التحايل!
play icon
المحلية

ثغرات قانون مكافحة احتكار الأراضي تفتح باب التحايل!

Time
الأحد 29 سبتمبر 2024
View
30
'السياسة' - خاص
مُلاك قرّروا تشييد "أبنية شكلية" من طابق واحد تجنُّباً لرسوم الأراضي الفضاء
  • أحد ملاك الأراضي بنى 80 بيتاً تتكون جميعها من طابق واحد ومطبخ ودورة مياه وسور
  • الأربش لـ"السياسة" القانون تضمن ثغرات ويجب شمول البيوت المهجورة وغير الصالحة للسكن
  • نقترح عدم إعفاء أي قسيمة مبنية من الرسوم إلا بعد تسجيل ساكنيها بـ"المعلومات المدنية"
  • العنزي لـ "السياسة": الحل وضع تشريعات تحقق الأهداف وتحمي الحق في الحصول على سكن لائق

"السياسة" - خاص

في مشهدٍ يعكس نوعا جديدا من الالتفاف على القانون رقم (126) لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، لجأ بعض ملاك الأراضي والتجار إلى تشييد أبنية من طابق واحد في الأراضي الفضاء المملوكة لهم، في مناطق تتجاوز القسائم المحيطة به طابقين أو ثلاثة طوابق، بهدف تجنب دفع الرسوم السنوية التي ستدخل حيز التنفيذ بموجب القانون مطلع 2026.

هذا التوجه الجديد يبدو ظاهرياً كاستغلال قانوني للأرض، لكنه في حقيقة الأمر يهدف إلى الالتفاف على القوانين وتجنب الرسوم السنوية المفروضة على الأراضي غير المستغلة.

قانون احتكار الأراضي الذي أقره مجلس الأمة في عام 2023 جاء بهدف منع الممارسات الاحتكارية من قبل بعض التجار للسيطرة على السوق بما فيها امتلاك مساحات كبيرة من الأراضي وتركها دون استغلال لفترات زمنية طويلة بغرض بيعها عندما تزداد قيمتها في ضوء نقص الأراضي الفضاء المخصصة للأغراض السكنية، إلا أن بعض مواده فتحت الباب أمام التحايل عليه.

ووفق جولة لـ "السياسة" على إحدى المناطق لوحظ بناء أحد ملاك الأراضي لنحو 80 بيتاً من طابق واحد فقط، حيث يتكون البيت الواحد من غرفتين ومطبخ ودورة مياه فقط، على أن يتم تسوير هذه البيوت الصغيرة لاحقاً بعد اكتمالها، الأمر الذي يثير التساؤل عن كيفية الحصول على تراخيص البناء وكيفية استغلالها بصورة تحافظ على خصوصية مستخدميها؟

وبحسب مراقبين للشأن العقاري فإن قانون مكافحة احتكار الأراضي فرض رسوماً سنوية على الأراضي غير المستغلة، بهدف تشجيع الملاك على تطوير أراضيهم، لكن بدلاً من تطوير العقار بالكامل، يلجأ البعض إلى بناء طابق واحد أو نسبة صغيرة من المبنى لا تتجاوز 50%، مما يعطي انطباعًا بتطبيق القانون.

وقالوا: إن هذا الأسلوب يتيح لهم الالتفاف على القانون، اذ يبدو أن الأرض قد دخلت في مرحلة التطوير، بينما في الواقع، يكون البناء ناقصاً وغير متناسب مع ما تم بناؤه في القسائم المجاورة.

وبينوا أن الهدف الأساسي تجنب الرسوم السنوية التي تُفرض على الأراضي غير المستغلة مستقبلاً، فضلاً عن تأجيل الاستثمار الحقيقي، حيث يتطلع بعض الملاك إلى الاحتفاظ بأراضيهم لفترة أطول دون تطويرها بالكامل، على أمل أن ترتفع قيمتها العقارية في المستقبل، وبالتالي يحققون أقصى استفادة من تأجيل عملية التطوير بينما يبقون في مأمن من الرسوم المالية.

وقالوا إنه على الرغم من الالتفاف على القانون، أصبحت هذه المباني تؤثر بشكل مباشر على جمالية الحي وتُعتبر نشازاً بصرياً وسط المشهد العمراني المتناسق، ناهيك عن المساهمة في تفاقم القضية الإسكانية التي تعاني ندرة الأراضي الفضاء المتاح للبيع.

ودعا المتخصص في الشأن العقاري ناصر الأربش في تصريح الى "السياسة" إلى إجراء تعديلات لبعض مواد القانون رقم (126) لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، من أجل اغلاق اي ثغرات فيه.

وقال الأربش: يجب إضافة مادة لقانون مكافحة احتكار الاراضي، ليشمل البيوت المهجورة وغير الصالحة للسكن وغير المستغلة، ويكون ذلك عبر مراجعة شاملة للبيوت التي لم تستهلك كهرباء وماء بالنسبة الصغرى لمعدلات الاستخدام الطبيعي لأكثر من 5 سنوات واعتبارها مهجورة وتعامل كأراضي فضاء.

وذكر أن المادة (4) يجب أن يتم تعديل الفقرة الخاصة بمساحة البناء نسبة 50% من مساحة القسيمة واستبدالها بالفقرة مساحة البناء لا تقل عن نسبة 50% من نسبة البناء لمساحة القسيمة، وإضافة أنه في حال توقف استخدام الكهرباء والماء للقسيمة لخمس سنوات متتالية أو أكثر تعامل كأرض فضاء، وتطبق عليها مواد هذا القانون.

وشدد الأربش على ضرورة إضافة مادة جديدة الى القانون مع الالتزام بجميع مواد القانون، بحيث لا تعفى اي قسيمة مبنية وموصل إليها التيار الكهربائي من الرسوم المطبقة على الاراضي الفضاء، إلا بعد تسجيل ساكنيها على عنوان القسيمة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ودعا إلى إنشاء إدارة خاصة في وزارة المالية لتكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون، على ان تكون مرتبطة آلياً بوزارة الكهرباء والماء، والبلدية، ووزارة العدل، والهيئة العامة للمعلومات المدنية وأي جهة أخرى معنية بهذا القانون.

من جانبه، قال المختص في الشأن الإسكاني خالد العنزي لـ "السياسة" :إن القضية الإسكانية تحتاج إلى حلول مبتكرة ومستدامة، مشيرة إلى أن ما تردد عن استغلال البعض لقانون احتكار الأراضي سيعرقل جهود الدولة في توفير حلول مستدامة وسريعة للأزمة الإسكانية، حيث يؤدي تجميد الأراضي وعدم استغلالها بشكل كامل إلى تأخير توفير الوحدات السكنية التي تشتد الحاجة إليها يوماً بعد يوم خاصة في ظل تراكم الطلبات الإسكانية.

وأكد ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ القوانين المتعلقة بالبناء وتطوير الأراضي، وسد الثغرات القانونية التي يستغلها البعض للالتفاف على القوانين.

ورأى أن الحل يكمن في وضع تشريعات أكثر وضوحاً، تضمن تحقيق الأهداف التنموية والإسكانية للدولة وتحمي حقوق المواطنين في الحصول على سكن لائق.

أبرز مواد القانون رقم 126 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء

مادة (1): يفرض رسـم سـنـوي مـقـداره عشـرة دنـانـير علـى كـل مـتر مـربـع يـزيـد علـى مساحة ألـف وخمسمائة متر مربـع لقسائم السكن الخـاص غير المبنيـة المملوكة لأحـد الأشخاص الطبيعـيين أو الاعتبـاريين سـواء كانـت هـذه القسـائم في موقـع واحـد أو مواقـع متعـددة وفي مشـروع واحـد أو في مشـاريع متعـددة، ويـزداد هـذا الـرسـم سـنوياً ثلاثين ديناراً حتى يبلغ مائة دينار في السنة للمتر المربع. ولا تنقطـع المـدة المقررة لاستحقاق الرسـم بالتصـرفات الناقلـة للملكيـة الـتي تنتهـي لـذات المالـك علـى ذات العقـار خـلال سنتين، كمـا لا تنقطـع المـدة في حـال الرجـوع عن الوقف.

مادة (2): يحظـر إتمـام إجـراءات نقـل الملكيـة أو إصـدار توكيـل بالتصـرف أيـاً كـانـت صـورته في أي من القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم. وتلتزم الجهات الحكومية بحظر التعاملات مع المتخلفين عن سداد الرسوم. واسـتثناءً يجـوز للمالـك المتعثـر عـن سـداد الرسـم المقـرر وفـق هـذا القـانـون أن يتقدم بطلـب بيـع كـل او جـزء مـن قسـائـم السـكـن الخـاص محـل الـرسـم بـيعـا أو بـالمزاد العلني تنظمه وتشرف على تنفيذه وزارة العدل. ويـتـم اسـتيفاء الرسـوم المستحقة للدولـة كاملـة مـن قيمـة العـقـار المبيـع وتـودع لدى وزارة المالية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استيفاء هذه الرسوم.

مادة (3): يحظـر علـى جميـع الشـركات والبنـوك والمؤسسـات الفرديـة التعامـل بـالبيع أو الشـراء أو الـرهن أو إصـدار حوالـة حـق أو إصـدار توكيـل بالتصـرف للغير أو قبـول وكالـة بالتصـرف عـن الغـير في القسـائم أو البيـوت المخصصـة لأغـراض السـكـن الخـاص في أي موقـع وضـمن أي مـشـروع كـان، ســــواء كـــان ذلـك بشكل مباشـر أو غير مباشـر ويعتبر باطلا بطلانـا مطلقـا وكـأن لم يكـن كـل تعامـل مـن هـذا القبيـل وكـل إجـراء مـن شـأنـه نـقـل ملكيـة القسـائـم والبيـوت المخصصـة لأغـراض السكن الخـاص بالمخالفـة لأحكام هذا القانون. ولا تسـري هـذه المـادة علـى العقـارات المتملكـة والتعاملات والعقـود الـتي تمـت قبل صدور هذا القانون. ويجـوز للبنـوك وفـق الحـدود والمتطلبـات الرقابيـة الصـادرة مـن بـنـك الكويـت المركـزي رهـن العـقـارات السكنية أو تملكهـا وذلـك بغـرض تمويـل عملائهـا المـواطنين، بشرط أن يكون التمويل لعقار سكني واحد لكل عميل لا يملك عقارا.

مادة (4) : يقـف احتساب الرسـم المقـرر علـى القسيمة متى اكتمـل البـنـاء وتم إيصال التيـار الكهربائي. ولا تعتبر القسيمة مبنيـة وفقـا لأحكـام هـذه المـادة الا إذا بلغـت مـسـاحة البنـاء نسبة 50% من مساحة القسيمة.

مادة (5): يستحق الرسـم السـنوي المقـرر في هـذا الـقـانـون اعتـبـاراً مـن أول الشهر التـالي لانقضـاء سـنتين مـن تـاريـخ بـدء العمـل بـه عـلـى أن يستمر العمـل بالرسوم المقررة في القـانـون رقـم 50 لسنة 1994 المعـدل بالقانون رقـم 8 لسنة 2008 المشار إليهما حتى تاريخ استحقاق الرسم المقرر في هذا القانون. ويلتـزم بـدفع الرسـم مـالـك القسيمة أو ملاكهـا بالتضامن فيمـا بـيـنهم، وتسـري في شأنهم أحكام المادة (1072) من القانون المدني.

آخر الأخبار