اعتباراً من 3 نوفمبر المقبل
فارس العبدان
عدّل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في قرار أصدره أمس ضوابط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل الى آخر.
وتضمنت المادة الاولى من القرار "إلغاء العمل بالبند رقم 5 من المادة رقم 3 من قرار الهيئة رقم 842 لسنة 2015 المشار اليه بشأن تحويل العمالة المستقدمة على قطاع الجمعيات والاتحادات التعاونية".
وجاء في المادة الثانية انه يجوز تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل على قطاع العقود والمشاريع الحكومية للعمل خارج هذا القطاع وفقاً لعدة شروط.
وحدد القرار ستة شروط هي: "انتهاء العقد او المشروع الحكومي، وتزويد الهيئة بكتاب صادر عن الجهة الحكومية مالكة العقد او المشروع يفيد بانتهائه وعدم الحاجة إلى العمالة، ومرور سنة على استقدام العامل على العقود الحكومية، وموافقة صاحب العمل المسجل عليه العامل، وتحصيل رسم إضافي قدره 350 دينارا، على أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ 3 نوفمبر المقبل ويلغى كل ما يخالف أحكامه.