الخميس 24 أبريل 2025
32°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
 د.كاظم بوعباس
كل الآراء

المادة الثامنة من قانون الجنسية وزوجات الكويتيين

Time
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
View
18850
د.كاظم بوعباس

تنص المادة الثامنة من المرسوم الأميري بقانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959، وقت صدور هذا القانون على مايلي "المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي تصبح كويتية، إلا إذا أعلنت رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية في خلال سنة من تاريخ هذا الزواج.

وتسري هذه السنة من تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة للمرأة الاجنبية التي تزوجت من كويتي قبل العمل بهذا القانون".

ويبدو جلياً من إيراد أصل هذا النص أن المشرع الكويتي أراد إدخال زوجة الكويتي الأجنبية، عربية كانت أو غير عربية، من تزوجت كويتياً، ولم يحدد أي قيد أو شرط لدخولها في الجنسية الكويتية، سوى رغبتها بالاحتفاظ بجنسيتها الأصلية، وهذا حق طبيعي لها.

بمعنى آخر لم يشترط المشرع عند وضع هذه المادة موافقة الجهات الرسمية في منح أو عدم منح الجنسية، أو مرور مدة معينة على الزواج، وبالتالي تكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس وليس بالتأسيس. وكان عدد ليس قليلاً من المواطنين، وخلال سفرهم إلى خارج البلاد، للتجارة والعمل قد تزوجوا بأجنبيات، وأحضروهن معهم للإقامة في الكويت قبل الاستقلال، فأراد المشرع أن يمنحهن حق المواطنة.

إلا أن المشرع عدل عن هذا النص بالقانون رقم 70 لسنة 1966 بالنص التالي "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من كويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها. ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة، أو بعضها، كما يجوز له خلال هذه المدة حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها".

يلاحظ هنا أن المشرع قد وضع قيوداً على منح الجنسية لزوجة الكويتي، فأولاً اشترط إعلان الرغبة، وثانياً مرور مدة عام، وثالثاً وهو الأهم حق وزير الداخلية حرمان الزوجة من الجنسية بطريق التبعية للزواج.

وهي شروط لم تكن موجودة في القانون وقت صدوره ما يعني أن المشرّع والحكومة قد تنبها لخطورة بعض هذه الزيجات!

عاد المشرع بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بتعديل هذه المادة كذلك لتكون على النحو التالي "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية، واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها.

ويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية بطريق التبعية لزوجها، كما يجوز له الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها.

فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق، وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها، وحافظت على إقامتها بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية".

ويلاحظ هنا وللمرة الأولى أن يكون منح الجنسية بمرسوم، وثانياً اشتراط مدة استمرار الزوجية خمس سنوات من تاريخ إعلان الرغبة، وللوزير حق رفض منح الجنسية، كما له حق الإعفاء من مدة استمرار الزوجية كلها أو بعضها.

كما أن المشرع راعى الحالات الإنسانية فيما لو توفي الزوج، أو انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق، وكان ثمرة هذا الزواج وجود أبناء فيجوز للوزير كذلك منح الجنسية لها.

وأخيراً عدّلت هذه المادة لتكون المدة المطلوبة لكسب الجنسية 15 سنة من تاريخ إعلان الرغبة.

ويلاحظ من استعراض هذه المادة والتعديلات التي طرأت عليها، أن المشرّع لم يمنع منح الزوجة الأجنبية من كسب الجنسية بطريق التبعية لزوجها مطلقاً، إنما تدرج في وضع بعض القيود على حالات الزواج من أجنبية، كقيد صدور مرسوم، والمدة المطلوبة، ووجود أبناء، وكذا حرمان بعض الحالات.

وأعطى لوزير الداخلية حقاً مطلقاً أن يعفي من كل مدة بقاء الزوجية أو بعضها، ومما يؤخذ على بعض الحالات أنها أعفيت من المدة ككل وحصلوا على الجنسية بمرور أيام معدودة، مما جعل الحكومة تعيد النظر في هذه المادة نظراً إلى إساءة استعمالها من بعض ذوي النفوس الضعيفة، وأساءت للمجتمع الكويتي كذلك!

لذلك نقترح على الحكومة، وهي تؤدي أعمال السلطة التشريعية أن تلغي الاستثناء الوارد لوزير الداخلية من الإعفاء من كل المدة أو بعضها، وأن تضيّق الحالات التي يجوز منح الجنسية بالتبعية، وتلتزم بمدة استمرار الزوجية، كما وردت بالتعديل الأخير، ومن دون الغاء أصل المادة، وما يترتب على ذلك من آثار.

مستشار قضائي

آخر الأخبار