الأحد 27 أبريل 2025
31°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
 د.كاظم بوعباس
كل الآراء

الكويتيات المتزوجات من أجنبي - الجزء الثاني

Time
الأحد 20 أكتوبر 2024
View
4910
د.كاظم بوعباس

استكمالاً لموضوع زواج الكويتيين من أجنبيات والمنشور في "السياسة" بالعدد 19688 الصادر في 16 اكتوبر الجاري، سنلقي الضوء على الأحكام الخاصة بزواج الكويتيات من أجنبي، عربياً أو غير عربي.

بادئ ذي بدء نشير إلى أن قانون الجنسية لم يتعرض، أو يتطرق إلى وضع زواج المواطنة بغير كويتي بنصوص خاصة، كما فعل مع الزوج الكويتي، ذلك أن المواطنة التي رغبت بالزواج من غير كويتي، عليها ان تعرف مسبقاً أن ليس لها الحق في طلب منحه جنسيتها لمجرد رباط الزواج، فهي تخضع لقانون جنسية الزوج في مدى دخولها إلى جنسية الدولة التي ينتمي اليها. وبخصوص الأولاد فإنهم من الطبيعي أن يُلحقوا بالأب وليس الأم،

وقد فتح المشرّع الباب للمرأة، متى تزوجت بأجنبي الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية، وهذا مانصت عليه المادة العاشرة من قانون الجنسية "المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها".

واستناداً على هذه المادة فقد منح المشرع الكويتي الحق باحتفاظها بجنسيتها الكويتية، إلا إذا رغبت في الدخول بجنسية زوجها فعندئذ، تفقدها بمجرد دخولها بجنسية الزوج.

هذا وضع منطقي باعتبارها التحقت بزوج أجنبي، وعاشت معه، إلا أن المشرع الكويتي جاء وعدل هذه المادة، وقيّدها بشرط عرض وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980.

وكان أصل النص عند صدور القانون سنة 1959 يجري بالآتي "المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تدخل في جنسية زوجها إذا كان قانون هذا الزوج يقضي بذلك، وإلا جاز لها أن تحتفظ بجنسيتها الكويتية في خلال سنة من تاريخ الزواج".

مراعاة للظرف الاجتماعي والإنساني للمواطنة التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج من أجنبي، ودخلت في جنسيته، المشرع قرر في المادة 12 من المرسوم بقانون الجنسية رقم 100 لسنة 1980 التالي "يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية، وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها، وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء".

وكان أصل المادة عند صدور القانون كالتالي "يجوز للمرأة الكويتية التي فقدت جنسيتها طبقاً لأحكام المادتين السابقتين أن تسترد جنسيتها عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك، وكانت إقامتها العادية في الكويت أوعادت للإقامة فيها".

والبادي من هذا النص أن استرداد الجنسية بعد أن كان مقرراً للزوجة كحق لها عند انتهاء الزوجية بالطلاق، أو الوفاة، تسترد الجنسية بمجرد إعلان رغبتها باستردادها التي فقدتها بسبب الزواج، قد أصبح معلقاً على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.

وفي رأينا أن النص الأصلي عند صدور القانون أصاب بمراعاته الجانب الاجتماعي والإنساني دون أن يُعلق ذلك على موافقة مجلس الوزراء الذي قد يرفض لأي سبب، وليس للمرأة باب آخر يمكن أن تلج منه لاسترداد جنسيتها الكويتية، فضلاً عن أن باب القضاء موصد عليها هو الآخر، ولا يمكن التظلم من قرار المنع!

ويثور تساؤل هنا: لماذا ميّز المشرّع بين المواطن والمواطنة في موضوع الزواج، ولماذا لاتعامل الكويتية عند زواجها بأجنبي كما تعامل زوجة الكويتي الأجنبية؟

القانون الكويتي يأخذ بحق الدم من ناحية الأب دون الأم، إلا في حالة واحدة وهي إذا تزوجت الكويتية بغير معروف الجنسية، أو لا جنسية له، ففي هذه الحالة يستمد الابن الجنسية الكويتية من الأم، وليس الأب الذي لم تحدد جنسيته، وهذا جانب إنساني من المشرّع الكويتي مراعاة للعائلة والأبناء تحديداً، كما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون.

خصوصاً، أن المشرّع الدستوري قد ساوى بين الناس في الحقوق والواجبات في المادة 29 التي لم تميز بين الجنس أو الدين، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد الثانية، والسابعة، والثامنة، تؤكد وتعضد ما ورد بالمادة آنفة الذكر، ولا تحرم من حق ولوج باب القضاء، والكويت صدّقت على هذه المعاهدة.

ختاماً، إن الغاية من هذه المقالات هي إلقاء الضوء، وسرد موضوعي لنصوص قانون الجنسية الكويتي في ما يتعلق بزواج الأجنبية من مواطن، وزواج المواطن بأجنبية، والتمييز بينهما في المعاملة، والله ولي التوفيق والسداد.

مستشار قانوني

آخر الأخبار