الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
22°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
'الدوام المسائي' 4 ساعات ونصف والمكلفون %30
play icon
الأولى   /   أبرز الأخبار

"الدوام المسائي" 4 ساعات ونصف والمكلفون %30

Time
الأحد 20 أكتوبر 2024
View
80
"الخدمة المدنية" حدّد قائمة الضوابط والشروط... والتنفيذ اعتباراً من 5 يناير
  • تحديد المواعيد حسب مصلحة العمل على ألا تكون البداية قبل الثالثة والنصف
  • يشترط لتطبيق النظام أن يتقدم الموظف بالطلب وتخضع الموافقة لسلطة الإدارة
  • لا تقل مدة العمل عن 7 أشهر متصلة ولا عودة للدوام الصباحي إلا بموافقة الإدارة

لم ينتظر ديوان الخدمة المدنية مطولا لترجمة القرار الذي أصدره مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي بشأن "نظام العمل في الفترة المسائية بالجهات الحكومية" عمليا، فسرعان ما أعلن، امس، عن حزمة الشروط والضوابط لتنفيذ القرار الذي سيبدأ العمل به رسميا ـ بحسب الديوان ـ اعتبارا من 5 يناير 2025.

وفقاً للبيان الصحافي الذي أصدره الديوان، أمس، فإن "لكل الجهات الحكومية أن تحدد مواعيد العمل الرسمية بالفترة المسائية خلال الأيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع وعدد ساعات فعلية بواقع أربع ساعات ونصف الساعة يوميا".

وفيما أكد أن تحديد المواعيد سيكون حسب مقتضيات ومصلحة العمل على ألا تكون بداية مواعيد العمل الرسمية المعتادة بالفترة المسائية قبل الساعة الثالثة والنصف عصرا، أوضح الديوان انه "يجوز له تحديد موعد آخر بناء على طلب الجهة"، في حين ترك تحديد بداية مواعيد العمل بالفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك لكل جهة حكومية وفقا لظروف العمل.

واشترط "ألا يطبق نظام الدوام المرن على الموظفين المشمولين بنظام العمل الرسمي بالفترة المسائية".

وأفاد بأنه يشترط لتطبيق نظام العمل الرسمي بالفترة المسائية أن يتقدم الموظف بطلب للعمل في الفترة المسائية وتخضع تلك الموافقة لسلطة جهة الإدارة التقديرية بناء على المصلحة العامة وألا يزيد عدد المكلفين بالعمل بهذا النظام على 30 في المئة من إجمالي عدد موظفي الجهة.

وذكر الديوان أن من الشروط أيضا ألا تقل مدة عمل الموظف بهذا النظام عن سبعة أشهر متصلة على الأقل ولا يجوز قطع هذه المدة والعودة إلى العمل في الفترة الصباحية قبل انقضائها إلا بعد موافقة السلطة المختصة، موضحا أنه لا يطبق على المشمولين بنظام العمل الرسمي بالفترة المسائية تخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، كما لا يطبق عليهم نظام التغيب الجزئي دون أجر ولا يجوز الاستفادة من فترة السماح للمشمولين بهذا النظام إلا بـ15 دقيقة في بداية الدوام بالإضافة إلى فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام 15 دقيقة.

وأضاف: إن من الشروط أن يكون الاستئذان بما لا يجاوز مرتين في الشهر ولعدد الساعات التي يقدرها الرئيس المباشر في كل مرة بما يتلاءم مع الأسباب التي يبديها الموظف وبما لا يزيد على ست ساعات شهريا.

آخر الأخبار