جابر الحمود
في حكم نهائي، ألزمت محكمة الاستئناف (الدائرة مدني/ كلي) مواطنا بأن يؤدي الى طليقته مبلغ 17 ألف دينار قيمة قرض منحته له أثناء حياتهما الزوجية. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي علي العلي عن الزوجة، في أنها حولت مبلغ 17 ألف دينار لزوجها على حسابه الخاص عن طريق أحد البنوك المحلية، ورغم المحاولات الودية لاسترداد المبلغ، إلا انه رفض تسليم المبلغ على الرغم من اتفاقهما على ان يرد المبلغ إلا انه رفض.
حضر العلي أمام المحكمة، وترافع قائلا: إن من المقرر في المادة الأولى من "قانون الإثبات" ان على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع بالدعوى، وفي بحث ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وتقدير قيمتها، والأخذ بما تكون قد اقتنعت به منها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى و طرح ما عداه. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ان المدعى عليه مثل في الدعوى ولم يقدم ثمة دفع أو دفاع، وهو ما ترى معه المحكمة ان سكوته إقرار منه بتلك المديونية، ما يكون قد ثبت معه للمحكمة أن المدعى عليه ذمته مشغولة للمدعية بالمبلغ المطالب به.