الطعن على دستورية المادة 3 من "محاكمة الوزراء"
جابر الحمود
بعدما حفظت النيابة البلاغ في وقت سابق، قررت محكمة الجنايات، أمس، قبول التظلم المقدم من مجموعة كبيرة من المواطنين ضد وزير سابق وفتح التحقيق في قضية اتهامه بنصب واحتيال عقاري وغسل أموال بقيمة 100 مليون دينار تم الاستيلاء عليها بحجة استثمار في أحد الفنادق المطلة على الحرم المكي، فيما تقدم المحامي عادل العبدالهادي بطعن على دستورية المادة الثالثة من القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء.
وأكد المحامي العبدالهادي في طعنه عدم دستورية المادة الثالثة من قانون محاكمة الوزراء التي تنص على "تشكيل لجنة من المستشارين الكويتيين للتحقيق في الدعوى العمومية..." وذلك لمخالفتها صريح نص المادة (167) من الدستور التي أسندت صراحة وحصراً "تولّي الدعوى العمومية باسم المجتمع إلى النيابة العامة".
إلى ذلك، قررت المحكمة الدستورية إعادة فتح باب المرافعة في ثلاثة طعون مباشرة على مدى دستورية قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت والمقدمة من محمد الصقر ودبوس الدبوس وحمد العمر وآخرين، وحددت جلسة الاربعاء المقبل للاستماع الى المرافعة، كما حددت جلسة 18 ديسمبر للحكم في الطعن بعدم دستورية مواد القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة.