الثلاثاء 06 مايو 2025
33°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
' أسواق المال' الخليجية بحثت  تفعيل الاطار التنظيمي ولائحة التسجيل البيني
play icon
جانب من الاجتماع
الاقتصادية

" أسواق المال" الخليجية بحثت تفعيل الاطار التنظيمي ولائحة التسجيل البيني

Time
الأحد 10 نوفمبر 2024
View
20

ناقش الاجتماع التاسع والعشرون للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية

(أو من يعادلهم) بدول مجلس التعان الخليجي تفعيل الإطار التنظيمي واعتماد لائحة التسجيل البيني وتفعيل العمل بين الدول التي أنهت الإجراءات النظامية (وهي الامارات و البحرين والسعودية وعمان والكويت) على أن يبدأ العمل بها مطلع عام 2025.

وستقوم هيئة أسواق المال -الكويت بنشر لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار من خلال الكتاب 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 ، وتطرق الاجتماع لمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الثامن والعشرين للجنة في اجتماعها الأخير بأبريل الماضي وما تم إنجازه خلال هذه الفترة.

وتم عرض مذكرة الأمانة بخصوص التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول الخليج ، بالإضافة إلى الموافقة على محاضر اجتماع فرق العمل المنبثقة من اللجنة.

وقامت هيئة أسواق المال بالكويت بتقديم عرض مرئي حول بوابة المعرفة لأسواق المال الخليجية والمقترحات بشأن تحديثها، وذلك بهدف زيادة نسبة الاستفادة لجميع هيئات الدول الأعضاء.

وفي الختام تم الاتفاق على تاريخ عقد الاجتماع القادم للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس بشهر ابريل لسنة 2025 بدولة الكويت.

يأتي هذا الاجتماع الدوري بين الدول الأعضاء لمتابعة المستجدات والتطورات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، ومثل الهيئة الكويتية رئيس مجلس مفوضيها أحمد الملجم عبر تقنية الاتصال المرئي، وترأس الاجتماع طامي بن أحمد بن علي آل بوطامي البنعلي – الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأوراق المالية (دولة الرئاسة – دولة قطر).

"الهيئة" تعدل بعض أحكام التنفيذ الجبري على الأوراق المالية

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياّ في نشاط الأوراق المالية، واستكمالاً إلى النهج الذي تتبناه الهيئة في البحث الشامل والدراسة والمقارنة مع أحدث التشريعات والممارسات الإقليمية والعالمية، قامت الهيئة بالتعديلات الواردة بالقرار رقم (150) لسنة 2024.

وتتبلور التعديلات الواردة على الفصل العاشر من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته في تحقيق التكامل المطلوب بين ما تنص عليه اللائحة التنفيذية في الكتاب الحادي عشر مع ما هو مقرر ومعتمد في قواعد البورصة المنظمة لقواعد البيع الجبري بموجب التفويض الممنوح لها من الهيئة لكي لا يكون هناك ثمة تعارض أو تكرار بين مواد اللائحة التنفيذية وقواعد البورصة، بالإضافة إلى تأكيد وكالة المقاصة والشركات مديرة المحافظ على دورها كمحجوز لديها بشأن إخطار الدائنين المرتهنين وأصحاب الحقوق المقيدة بتوقيع الحجز على الأوراق المالية واجراء التعديلات اللازمة على سجل المساهمين بعد إتمام إجراءات البيع، كما تم التأكيد على دور مدير المحفظة كقائم بالبيع للتنفيذ على الأوراق المالية الموجودة خارج دولة الكويت وتوريد حصيلة البيع لإدارة التنفيذ بوزارة العدل، وأخيراً تم تعديل بعض أنواع الحجوزات والممثلة بالحجوزات التي تتم من المؤسسات المالية، أو من خلال النيابة العامة أو قاضي الإفلاس لتكون أكثر فاعلية.

آخر الأخبار