المحكمة رفضت 3 طعون على القانون 122 لسنة 2023
تشكيل اللجنة الموقتة ضمان للتجرد والحيدة ولا يمثل اعتداءً على إرادة الجمعية العامة
في "حكم تاريخي"، يضاف الى سجل القضاء الشامخ والناصع في الكويت، قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عادل البحوه برفض ثلاثة طعون مباشرة ـ من رئيس وأعضاء الجمعية العامة لغرفة التجارة ومديري شركات ـ بعدم دستورية القانون رقم (122) لسنة 2023 بشان غرفة التجارة والصناعة.
وقالت المحكمة الدستورية ـ في حيثيات حكمها ـ ان "القانون المطعون فيه صدر بقصد وضع تنظيم متكامل للغرفة بعد انقضاء أكثر من 60 عاما على انشائها فأخضعها لإشراف الوزير المختص".
ورأت أن "الإشراف قصد به تحقيق المصلحة العامة بإخضاع الغرفة لرقابة الدولة"، مؤكدة انه "ليس تسلطا عليها أو تدخلاً في شؤونها بما يعوقها عن ممارسة نشاطها، ولا يعني أن تفرض الدولة وصاية تحكمية عليها وتخضعها لتبعيتها أو أن تحل محلها فيما تصدره من قرارات، وإنما يكون تدخلها بالقدر الذي يمنع أي تجاوز منها رعاية لمصلحة المجتمع وحمايته، وفي حدود ما يقرره القانون".
وذكرت أن النص على "إشراف الوزير على شؤون الغرفة لا يتعارض مع ما تقرره المادة (130) من الدستور"، وذلك أن اختصاصات الوزير وإن كان يستمدها في الأصل من المرسوم المتعلق بتنظيم وزارته وتحديد اختصاصاتها، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن يسند إليه المشرع اختصاصات أخرى لم تكن داخلة أصلاً في الأعمال الأساسية لوزارته للاضطلاع بها".
وعن النعي على نص البند (1) من المادة (7) من القانون بأنه يتعارض مع حرية الرأي بحرمان الغرفة من حقها في إبداء رأيها، قالت المحكمة: إنه مردود، مشيرة الى ان النص جعل من مهام واختصاصات الغرفة أن تبدي رأيها "الاستشاري" في الخطط والسياسات والبرامج ذات الصلة بتنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية متى طلب منها ذلك، بما مؤداه أنه وضع على عاتق الغرفة مهمة أساسية تدخل في نطاق اختصاصاتها بأن تبدي رأيها في الأمور سالفة البيان عندما يطلب منها ذلك كاختصاص أصيل لها، لكنه لم يمنعها من إبداء ما تراه من آراء في كل الأمور التي تتصل بنشاطها، فلم يحظر عليها ذلك بنص صريح أو يفرض عقوبة عليها إذا قامت به، بل إن النص لم يمنعها من مخاطبة السلطات العامة بما تراه من آراء متعلقة بنشاطها.
وأكدت المحكمة بشكل قاطع أنه "لا يجوز أن يفرض على أحد صمتاً بقوة القانون"، لافتة الى ان النص المطعون فيه لم يتضمن حظراً على الغرفة في إبداء رأيها وتاليا لا يكون فيه ما يتعارض مع حرية الرأي التي كفلها الدستور.
وأضافت: إن التنظيم الذي اختاره المشرع لغرفة التجارة جاء بعد دراسة القوانين المقارنة في الدول المجاورة، ولم يُقصِ أحداً منها ما دامت توافرت فيه الشروط التي تطلبتها، ولا شأن للمحكمة بعد ذلك بما قد يعتري نصوص القانون من قصور أو مثالب ولا بما يترتب على تطبيقه من آثار لانحسار ذلك عن رقابتها، وأنها لا تتجاوز وظيفتها القضائية بمعاييرها وضوابطها إلى وظيفة التشريع.
وأوضحت أنه لا يغير مما تقدم النعي على ما تضمنته المادة (38) من القانون من تشكيل لجنة انتقالية برئاسة الوزير أو من يفوضه تتولى أعمال مجلس الإدارة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، بما يعد عزلاً لمجلس الإدارة القائم قبل انتهاء مدته ودون إرادة الجمعية العامة، ذلك أن تشكيل لجنة موقتة ـ تتولى إدارة الغرفة حتى انتخاب مجلس إدارة جديد يمثل الجمعية العامة، وتشرف على إجراء الانتخابات ضماناً للتجرد والحيدة ـ لا يمثل اعتداء على إرادة الجمعية العامة أو مخالفة لأحكام الدستور، باعتبار أن تشكيل اللجنة الانتقالية وضع موقت بطبيعته لا ينبغي أن يستمر إلى غير حد، ولا يجوز أن يستطيل أمده طويلاً.
وأشارت الى أن النص في المادة (39) من القانون بحلول الغرفة المنشأة بموجب أحكامه محل الغرفة القائمة في كل الأصول والحقوق والالتزامات، أمر منطقي وحتى يتسنى للغرفة الاستمرار في أداء دورها دون انقطاع.
ورداً على الدفع بأن "المُشرع لم يقصد المصلحة العامة بل هدم كيان الغرفة"، أكدت المحكمة أن "رقابتها الدستورية لا تستطيل الى البحث والتنقيب عن نوايا وبواعث المشرع".
وكان الطاعنون أقاموا طعنهم على سند من أن القانون صدر في مداولتين خلال جلسة واحدة، واتسم صدوره بطابع الاستعجال وعدم التروي، والانحراف التشريعي، كما اعتبروا اللجنة الانتقالية تعد عزلا لاعضاء انتخبوا بالإرادة الحرة.