انتصرت محكمة التمييز الإدارية لطفلة كويتية بصيرة تم استئصال عينها بسبب مرض السرطان وأمرت بإضافتها ضمن فئة المعاقين ومنحها الحقوق التي ينص عليها قانون الإعاقة.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي عمر الحمادي في أن ابنة موكلته من فئة ذوي الإعاقة، وسبق أن تم استئصال إحدى عينيها بعد صراع مع مرض السرطان فتقدمت الى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة المطعون ضدها للحصول على شهادة تثبت إعاقتها البصرية إلا أن اللجنة الطبية في "الهيئة" قررت انها غير معاقة، فتظلمت من هذا القرار دون جدوى ومن ثم أقامت الدعوى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي حصلت " السياسة " عليها ان أعمال اللجنة الطبية تخضع في جميع جوانبها لرقابة القضاء في تطبيق القانون وأن السلطة المطلقة لا وجود لها في الواقع ولا يمكن الاعتراف بها لأية جهة لأن السلطة التقديرية تتقيد دوما بالمصلحة العامة وبالضمانات التي يقررها القانون لأصحاب الحقوق المستمدة من المراكز القانونية المشروعية سيما وأن قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة خلا تماما من أي نص يحصن أعمال تلك اللجنة على أي وجه .
واستندت المحكمة الى معايير علمية واضحة لتشخيص الإعاقة، والعمل بها وهي متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة ترسيخا لمبدأ الشفافية التي يجب أن تنتهجها الهيئة في عملها نظراً لخطورة وأهمية قرارات اللجنة في هذا الشأن وما يترتب عليها من حقوق كفلها الدستور للمواطنين وأكد عليها.