جابر الحمود
حسمت محكمة التمييز قضايا العقارات المخالفة، وقضت برفض دعوى مواطن لاستثناء عقاره المخالف، مؤكدة وجوب الالتزام بشروط الحصول على شهادة الأوصاف العقارية من قبل البلدية للحصول على الترخيص.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي حصلت "السياسة "على نسخة منها: "لا يجوز الحصول على تراخيص للبناء إلا بعد إزالة جميع المخالفات في العقار"، مبينة أن "القانون ألزم الجهاز التنفيذي للبلدية بعدم منح شهادة الأوصاف إلا بعد التأكد من إزالة المخالفات".
وتتلخص تفاصيل الطعن المقدم من مواطن ضد "البلدية" مطالبا بإلزامها بإصدار شهادة أوصاف عقار مملوك له إلا أنها امتنعت من دون مبرر قانوني وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنف الحكم بـ"الاستئناف" وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
ثم طعن المواطن "في هذا الحكم بطريق التمييز، وقضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه، وقبل الفصل في موضوع الاستئناف قامت المحكمة بندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتعهد إلى أحد خبرائها المختصين لأداء المأمورية.
من جهته، أودع الخبير المنتدب تقريراً جاء فيه أنه تبين وجود مخالفة بناء في عقار التداعي تتمثل في التصاق العقار من جهة الشارع الرئيس والتصاق بالدور الأول والثاني بطول الواجهة، ووجود مخالفة بناء جهة الشطفة، والتصاق العقار من جهة الشارع، وقد تم تحرير محضر مخالفة ثابت به أن المستأنف أضاف بناء بالأول بمساحة 30 م2 وبالثاني كذلك دون ترخيص ومحضر آخر، وقد أقيمت دعاوى قضائية عن هذه المخالفات.