منيف نايف
وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء (بالإنابة) ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور، ورفعه إلى سمو أمير البلاد.
وأوضح المجلس، في البيان الصادر عقب الاجتماع، أن القانون يأتي بهدف تغليظ العقوبات التي تصل إلى الحبس وفرض غرامات مالية لكل من ارتكب مخالفات جسيمة، من أبرزها تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء، وقيادة المركبة برعونة، وإجراء سباق للمركبات على الطريق دون تصريح، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وقيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة.
وتتضمن العقوبات في القانون الجديد زيادة غرامات التصالح في مخالفات تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء من 50 الى 150 دينارا، والاستهتار والرعونة من 30 الى 150 دينارا، واجراء السباقات دون تصريح من 50 الى 150 دينارا، وعدم ربط حزام الامان من 10 الى 30 دينارا، وصدور أصوات مزعجة من السيارة من 10 الى 75 دينارا، فضلا عن زيادة غرامة مخالفة استخدام الهاتف اثناء من القيادة من 5 الى 75 دينارا.
ويشمل القانون عقوبات بديلة، بينها العمل في خدمة المجتمع، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة بإلزام المحكوم عليه برد الشيء الى أصله أو جبره أو التعويض عنه وحضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتاهيلية.
وكان الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء يوسف الخده أعلن في أكتوبر الماضي أن القانون سيطبق بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.