الجمعة 01 مايو 2026
30°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
تأكيدا لما نشرته'السياسة' في 27 أكتوبر الماضي ...هذه أبرز ملامح قانون الضريبة على الشركات
play icon
خبر "السياسة" في 27 أكتوبر الماضي
الاقتصادية

تأكيدا لما نشرته"السياسة" في 27 أكتوبر الماضي ...هذه أبرز ملامح قانون الضريبة على الشركات

Time
الخميس 05 ديسمبر 2024
محمود شندي
%15 ضريبة الدخل على الأرباح... تطبق على الشركات بدءاً من 2027
إعفاء الخاضعين الذين لا تتجاوز أعمالهم 1.5 مليون دينار خلال الفترة الضريبية
الحبس 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 3 أمثال الضريبة لمزوري أو متلفي السجلات
يجوز للإدارة طلب الحجز التحفظي على أموال المكلف إذا تبين تعرض دين الضريبة للضياع
يجوز للمكلف خصم التكاليف الفعلية من الرواتب والأجور واستهلاكات الأصول
غرامة قدرها%1 من قيمة المبالغ غير المسددة أو غير الموردة عن كل ثلاثين يوماً

تأكيداً لما نشرته «السياسة» في 27 أكتوبر الماضي تحت عنوان «المالية تسابق الزمن... ضريبة الدخل على الشركات في 2025»، كشفت مسودة مشروع قانون الضريبة على أرباح الأعمال، أن هناك توجهاً لفرض ضريبة دخل لا تقل عن 15 في المئة على أعمال الشركات العاملة في السوق المحلي والشركات الكويتية متعددة الأسواق، فيما من المقترح إعفاء الخاضعين الذين لا يتجاوز رقم أعمال كل منهم مليون ونصف مليون دينار خلال الفترة الضريبية.

واشار المشروع محل الدراسة، الى ان قانون الضريبة يسري على أرباح الفترات التي تبدأ بعد الأول من يناير 2025 بالنسبة لمجموعة الأشخاص متعددة الجنسيات، حيث ينص على تأجيل بدء تطبيق الدفعات المقدمة إلى الفترات الضريبية التي تبدأ بعد الأول من يناير 2026، وبدء سريان القانون على باقي الفئات المكلفة على الفترات الضريبية التي تبدأ بعد الأول من يناير 2027.

واوضح مشروع القانون الذى رصدته «السياسة» ان الضريبة تفرض على أرباح الأعمال على الدخل الخاضع للضريبة بمعدل 15%، ويستثنى من ذلك مايلي:

1 - دخل الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل للدولة، حيث يكون معدل الضريبة صفر.

2 - دخل الأعمال التي تتم في المنطقة المقسومة أو المنطقة المغمورة المقسومة، حيث يكون معدل الضريبة 30% ويتم حسابها على إجمالي الدخل على أن تتم المطالبة بنسبة 50٪ من الضريبة المستحقة في حال سدد المكلف للمملكة العربية السعودية 50٪ من الضريبة المستحقة عليه في المملكة، وإلا يحق للدولة تحصيل كامل الضريبة المستحقة.

وكشف مشروع القانون عن فرض ضريبة تكميلية على دخل مجموعة الأشخاص متعددة الجنسيات على أساس الفرق بين معدل الضريبة الفعلي إذا كان أقل من 15% وبين الحد الأدنى العالمي للضريبة.

كما تفرض ضريبة استقطاع من المنبع بمعدل 5% على المبالغ الآتية التي يكون مصدرها الدولة ومدفوعة لشخص غير مقيم دون خصم أية تكاليف منها وبشرط ألا تكون هذه المبالغ مرتبطة بمنشأة دائمة لغير المقيم داخل الدولة، وهي: الفوائد، الإتاوات، الخدمات بما فيها الخدمات التقنية والاستشارية والإدارية، مبالغ إيجار الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، أرباح الأسهم باستثناء الصادرة عن الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مقابل الأنشطة الرياضية أو الفنية التي يتم ممارستها في الدولة، أقساط التأمين المدفوعة من مصدر بالدولة ويجب على مستقطع الضريبة أن يقتطع هذه الضريبة من المبالغ الخاضعة لها.

وحدد القانون مصدر الدخل، حيث اشار الى ان الدولة تعد مصدرا للدخل على الأخص في الحالات الآتية:

1 - الدخل العائد إلى المنشأة الدائمة، الدخل من الأنشطة الرياضية والفنية التي تتم ممارستها في الدولة، الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها داخل الدولة.

٢ - أرباح الأسهم المملوكة في الأشخاص الاعتبارية المقيمة في الدولة، الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المملوكة في الأشخاص الاعتبارية المقيمة في الدولة، الفوائد التي تدفعها الحكومة أو أي شخص مقيم أو منشأة دائمة داخل الدولة، وحدد القانون مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي تدفعها الحكومة أو أي شخص مقيم أو منشأة دائمة داخل الدولة، وأقساط التأمين المدفوعة لتغطية المخاطر داخل الدولة والدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في الدولة.

وحدد القانون الفترة الضريبية باثني عشر شهرا وفقًا لسنة التقويم المحاسبية للمكلف التي يخطر بها الإدارة الضريبية، وفي حال عدم قيامه بالإخطار، تكون السنة الميلادية فترة ضريبية له، ويجوز للإدارة الضريبية بناءً على طلب المكلف أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويحدد دخل المكلف الخاضع للضريبة على أرباح الأعمال على أساس كافة الإيرادات الفعلية بعد خصم جميع التكاليف الفعلية اللازمة لمزاولة النشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط المتعلقة بتطبيق هذه المادة. ويجوز للمكلف خصم التكاليف الفعلية التي تكبدها لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الأعمال، ومنها: المبالغ المدفوعة من قبل المكلف لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بحد أقصى 1% من قيمة الدخل عن الفترة الضريبية المتعلقة بالخصم. السلع والخدمات اللازمة لأغراض النشاط الخاضع للضريبة، الرواتب والأجور، استهلاكات الأصول وفقًا للنسب والشروط والضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية.

وكشفت المادة (12) انه يجوز للمكلف خصم الخسارة المحققة في نهاية حساب إحدى الفترات الضريبية من دخل الفترة الضريبية التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة يُرحل إلى الفترات الضريبية التالية بحد أقصى الفترة الضريبية الخامسة التالية للفترة الضريبية التي تحققت فيها الخسارة، ولا يجوز بعد ذلك ترحيل شيء من الخسارة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الخسائر المسموح بخصمها نسبة ٧٥% من الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية.

واكدت المادة (13) انه ولأغراض تجنب الازدواج الضريبي مع دولة أخرى، تخصم الضريبة الأجنبية التي يقوم بأدائها الشخص المقيم عن دخله المحقق في الخارج من الضريبة في الدولة، بما لا يزيد على الضريبة المستحقة في الدولة على هذا الدخل، على أن يلتزم بتقديم المستندات التي تحددها الإدارة الضريبية المؤيدة للضريبة الأجنبية المدفوعة.

التسجيل الضريبي

واوضح القانون انه على المكلف أن يقوم بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية خلال ثلاثين يوما من بدء النشاط، ويكون للإدارة الضريبية، في الحالات التي لا يلتزم فيها المكلف بالتسجيل خلال هذه المهلة، الحق في تسجيله بناءً على المعلومات المتاحة لديها، مع إخطاره بذلك بأي وسيلة تراها، ويجب على المكلف أن يخطر الإدارة الضريبية بأي تغيير يطرأ على نشاطه أو بيانات التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير.

ويلتزم المكلف بأن يقدم إلى الإدارة الضريبية إقرارًا ضريبيًا عن ضريبة أرباح الأعمال متضمنا البيانات المالية مدققة من مكتب تدقيق معتمد من قبل الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.

ويلتزم المكلف الخاضع للضريبة التكميلية بأن يقدم إلى الإدارة الضريبية إقرارًا ضريبيا عن الضريبة التكميلية متضمنا البيانات المالية مدققة من مكتب تدقيق معتمد من قبل الوزارة خلال خمسة عشر شهرًا من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.

ويلتزم مستقطع الضريبة بأن يقدم إلى الإدارة الضريبية إقرارا ضريبيًا عن الضريبة المستقطعة من المنبع خلال خمسة عشر يوما من نهاية الشهر الذي استحق فيه استقطاع الضريبة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات، والمستندات والضوابط المتعلقة بالإقرارات الضريبية. واكد القانون التزام المكلف ومستقطع الضريبة بسداد أو توريد الضريبة المستحقة للإدارة الضريبية خلال المواعيد القانونية لتقديم الإقرار الضريبي، ويحق للمكلف أو مستقطع الضريبة الذي سدد أو قام بتوريد ضريبة بالزيادة استرداد مبلغ فائض الضريبة المسددة أو الموردة بعد تسوية المبالغ المستحقة عليه.

ويلتزم المكلف الذي يتجاوز دخله القيمة التي تحددها اللائحة التنفيذية بسداد الضريبة المقدرة عن الفترة الضريبية على أربع دفعات مقدمة، وتكون كل دفعة خلال شهرًا يبدأ من نهاية كل ثلاثة أشهر من الفترة الضريبية، وتُحسب الدفعة المقدمة على أساس البيانات المالية ربع السنوية بشرط تقديم المستندات المؤيدة لكيفية حسابها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتسوى المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار الضريبي، مع الالتزام بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة، أو طلب استرداد الفائض بحسب الأحوال.

كما يؤكد القانون التزام المكلف بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات والمعلومات التي تستلزمها طبيعة نشاطه واللازمة لإعداد البيانات المالية وتحديد وعاء الضريبة، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها.

الإقرار الضريبي

ويعد الإقرار الضريبي ربطا للضريبة ما لم تقم الإدارة الضريبية بإجراء تعديلات عليه، أو تحديد الدخل وربط الضريبة على أساس تقديري، وإذا ثبت للإدارة الضريبية وجود دخل لم يسبق ربط الضريبة بشأنه، أو وجود خطأ في الربط، فإنه يحق للإدارة الضريبية إعادة محاسبة المكلف وإخطاره بالربط المعدل خلال مدة تقادم دين الضريبة. ولا يعتد بالآثار الضريبية لأي اتفاق أو صفقة، إذا تبين أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية منها هو تخفيض الضريبة أو تأجيلها أو الإعفاء منها، وتكون العبرة لدى ربط الضريبة بالجوهر التجاري أو الاقتصادي الحقيقي للاتفاق أو الصفقة.

الاعتراض والطعون

ويكون للمكلف الاعتراض والتظلم والطعن على الربط الضريبي وفقا للإجراءات الآتية:

1 - الاعتراض على الربط الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره أو علمه بكتاب الربط بأي وسيلة، وعليه أن يبين أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة لذلك.

2 - على الإدارة الضريبية البت في الاعتراض والرد عليه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم المكلف لهذا الاعتراض، فإذا انقضت هذه المدة دون رد من قبل الإدارة الضريبية يعتبر رفضا ضمنياً.

3 - في حال رفض اعتراض المكلف صراحة أو ضمنا، يحق للمكلف التظلم من قرار الرفض أمام لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار أو العلم بقرار رفض الاعتراض أو من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للإدارة الضريبية للبت في الاعتراض دون رد.

4 - يجب على لجنة التظلمات الضريبية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه، ويجوز مد هذه المهلة لمدة أو مدد مماثلة بناء على طلب المكلف أو الإدارة الضريبية، بشرط موافقة اللجنة.

5 - يجوز لكل من الإدارة الضريبية أو المكلف الطعن على قرار لجنة التظلمات الضريبية أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار.

لجنة التظلمات

تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر تسمى لجنة التظلمات الضريبية برئاسة أحد العاملين بالإدارة الضريبية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد، وستة أعضاء على الأقل على النحو الآتي: ثلاثة على الأقل من العاملين بالادارة الضريبية، اثنان من ذوي الخبرة في المسائل الضريبية يرشحهما الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية بشرط ألا يكونا من العاملين بالإدارة الضريبية أو بأحد مكاتب التدقيق أو من العاملين لدى الأشخاص الخاضعة للقوانين الضريبية أو بمجالس إداراتها، وعضو من إدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار يرشحه رئيس إدارة الفتوى والتشريع.

ويجوز للإدارة الضريبية إذا تبين لها أن دين الضريبة عرضة للضياع، أن تطلب من مدير إدارة التنفيذ بالمحكمة المختصة إصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المكلف المنقولة التي تحت يده أو في حيازة الغير، وتتولى إدارة التنفيذ توقيع الحجز، ويجوز رفع الحجز بقرار من مدير إدارة التنفيذ إذا قدم المكلف ضمانات كافية لأداء دين الضريبة أو إذا طلبت الإدارة الضريبية رفع الحجز.

التأخر في السداد

تفرض على المكلف أو مستقطع الضريبة غرامة قدرها 1% من قيمة المبالغ غير المسددة أو غير الموردة عن كل ثلاثين يوما أو جزء منها، وذلك في الحالات الآتية: إذا لم يقم المكلف بسداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية لتقديم الإقرار، وتسري غرامة التأخير في هذه الحالة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، وإذا لم يقم مستقطع الضريبة بتوريد الضريبة المستقطعة من المنبع خلال المواعيد القانونية لتقديم الإقرار، وتسري غرامة التأخير في هذه الحالة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار إذا لم تسدد الدفعات المقدمة خلال المواعيد القانونية، وتسري غرامة التأخير في هذه الحالة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

ولفت القانون الى انه إذا كانت التقارير النهائية والضريبة من واقع الإقرار الضريبي تزيد على 10% من قيمة الضريبة من واقع الإقرار الضريبي، فإنه يفرض على المكلف أو مستقطع الضريبة غرامة قدرها 25% من قيمة هذه الفروق، وإذا بادر أي منهما بتصحيح الخطأ قبل اكتشافه من قبل الإدارة الضريبية، تخفض هذه قدم المكلف أو مستقطع الضريبة إقرارًا ضريبيا غير صحيح، وكانت الفروق بين الضريبة الغرامة الى 15%، ولا يخل تطبيق أحكام هذه المادة باحتساب غرامة التأخير في السداد المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون.

مخالفات إدارية

تفرض غرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار على كل من ارتكب أحد الأفعال التالية: عدم القيام بالتسجيل في المواعيد المحددة في هذا القانون، وعدم القيام بإخطار الإدارة الضريبية بأي تغييرات في بيانات التسجيل أو النشاط في المواعيد المحددة في هذا القانون. عدم تقديم أي مستندات أو معلومات مطلوبة من المكلف، منع أو عرقلة موظفي الإدارة الضريبية عن أداء واجباتهم، وعدم الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية للمدة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون.

التهرب الضريبي

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المتهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب أحد أفعال التهرب الآتية: تزوير أو اصطناع أو اخفاء أو اتلاف دفاتر أو سجلات أو مستندات أو بيانات تؤثر على قيمة المبالغ الضريبية المستحقة، استعمال طرق احتيالية بقصد الحصول على خصم أو إعفاء أو استرداد ضريبي.

وفي حال العود خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة أمثال الضريبة المتهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

"المذكرة الإيضاحية": تأخير تنفيذ القانون يؤدي لتسرب إيرادات كبيرة من الكويت

أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مبادرة دولية للإصلاح الضريبي تحت مسمى "الركيزة الثانية"، والتي تستهدف بشكل خاص ممارسات الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في عدة بلدان وتقوم بتحويل الأرباح إلى دول منخفضة الضرائب.

وتهدف قواعد الركيزة الثانية إلى ضمان قيام الشركات متعددة الجنسيات، التي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو أو ما يعادلها، بدفع الحد الأدنى من معدل الضريبة الفعلي بنسبة ١٥% على أرباحها المكتسبة في كل دولة أو ولاية قضائية تعمل بها.

وانضمت الكويت في الخامس عشر من نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والذي يضم أكثر من 140 دولة وولاية قضائية تقوم بالجهود المشتركة لمعالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية، وتسعى الكويت إلى اعتماد الحد الأدنى العالمي للضريبة وفقاً لقواعد الركيزة الثانية وذلك بحلول يناير 2025، حيث إن تأخير التنفيذ يؤدي إلى تسرب إيرادات ضريبية كبيرة من الكويت لدول أو ولايات قضائية أخرى تطبق قواعد الركيزة الثانية.

من ناحية أخرى، فإن النظام الضريبي بدولة الكويت يحتاج إلى إعادة هيكلة القوانين الضريبية وذلك بشمولها في قانون واحد بدلاً من التعدد الحالي والذي يضم عدد (٤) قوانين تعاني من بعض أوجه القصور وتنطوي على مشكلات عديدة في التطبيق.

وعليه، فقد أعدت وزارة المالية قانون الضريبة على أرباح الأعمال كجزء من التزامها بالإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

تأكيدا لما نشرته'السياسة' في 27 أكتوبر الماضي ...هذه أبرز ملامح قانون الضريبة على الشركات
play icon

آخر الأخبار