في حكم أصدرته "الجنايات" أمس، قضى ببراءة سجين محكوم بـ 15 سنة من تعاطي المخدرات وإدخالها الى السجن، أشارت المحكمة الى أن تفتيش المساجين دون إذن النيابة العامة، وفي غير حالة التلبس يعتبر باطلا، في رسالة الى ضباط السجن.
وأكدت المحكمة في حكم حصلت "السياسة" على نسخة منه أن أي قيد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوي في ذلك أن يكون القيد "قبضاً أو تفتيشاً لا يجوز إلا في حالات التلبس" باعتبارها جرائم مشهودة أو بإذن من النيابة العامة أو في إحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر، التي ليس من بينها حالة السجين الذي ينفذ عقوبة محكوم بها.
من جانبه، قال دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان ان القانون لا يشمل حالة موكلي الذي ينفذ عقوبة محكوم بها عليه، وآية ذلك أنه عندما أراد المشرع منح ضباط السجن بالنظر إلى طبيعة العمل فيه بعض السلطات استثناء من هذا الأصل العام حرص على النص عليه صراحة في قانون تنظيم السجون كما هي الحال في المادة رقم (22) من هذا القانون التي توجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن، والمادة رقم (42) منه التي أوجبت على ضباط السجن الاطلاع على كل مراسلة تصدر من المسجون بالفئة ب أو ترد إليه، وخلا القانون المشار إليه من نص يبيح تفتيش المسجونين على اطلاقه، ومن ثم فإنه فيما عدا الحالات التي أوردها المشرع في قانون السجون يبقى المسجون شأنه شأن غيره من الناس لا يجوز تفتيشه في غير الحالات التي بيّنها القانون.