جابر الحمود
أكدت محكمة التمييز في حكم صادر أمام الدائرة التجارية بعدم جواز رجوع المؤسسات التمويلية، ومنها البنوك على الورثة لرد الديون المستحقة على المتوفى، طالما أن كل عقود القروض التي وقعت مع الشخص قبل وفاته تضمنت التأمين على الحياة.
وفيما يستمر الجدل القانوني حيال إلزام من فقدوا أعمالهم - نتيجة سحب جناسيهم وعدم حصولهم على فرص عمل جديدة - باستكمال سداد ما عليهم من قروض من عدمه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي حصلت " السياسة " عليها إن شركات التأمين التي وقعت معها البنوك لتأمين القروض هي المسؤولة عن سداد القروض في حالة وفاة الشخص أو عجزه عن العمل لأسباب قهرية لا دخل له بها، وهو ما رأت فيه مصادر قانونية مرجعا للمقترضين ممن فقدوا أعمالهم جراء سحب جناسيهم وعدم توفر فرص عمل جديدة لهم، لتكون شركات التأمين هي المسؤولة عن السداد للمصارف والمؤسسات التمويلية.
وأضافت المحكمة أن الوقائع على ما تبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى (تجاري مدني كلي) لإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه نحو ٦٨٧٨ دينارا والتعويض الاتفاقي عن التأخير بواقع 10 في المئة سنوياً اعتباراً من تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد .
وذكرت المحكمة أن البنك أكد أنه بموجب عقد تسهيلات مصرفية حصل ورثة الطاعنين والمطعون ضدهم منه على قرض بمبلغ ۷۰۰۰ دينار بفائدة قدرها 10 في المئة سنوياً تسدد على أقساط شهرية ويستمر السداد حتى الوفاة ،ومن ثم حل سداد كل الأقساط التي بلغت قيمتها والفوائد المستحقة عليها حتى تاريخ قفل الحساب بالمبلغ المطالب به ، وكان القرض مؤمنا عليه لدى إحدى شركات التأمين لتغطية قيمة القرض في حالة العجز أو الوفاة، ومن ثم تكون "الشركة" ملزمة بسداد باقي قيمة القرض والفوائد المستحقة عليه إلا أنها رفضت السداد ، مضيفا (البنك) أن ورثة المقترض ملزمون بالتضامن مع شركة التأمين في السداد في حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم، إلا أن المحكمة حكمت بسقوط الدعوى بالتقادم بالنسبة للمطعون ضدها، ورفض الدعوى بالنسبة للباقين.