الأربعاء 25 ديسمبر 2024
13°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
باب 'التجنيس العشوائي'... أُغلق نهائياً
play icon
الأولى   /   أبرز الأخبار

باب "التجنيس العشوائي"... أُغلق نهائياً

Time
الاثنين 23 ديسمبر 2024
View
360
الجريدة الرسمية تنشر المرسوم 116 لسنة 2024 متضمّناً تعديلات على القانون 15 لسنة 59

محرر الشؤون المحلية

مع نشر الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في ملحق عددها الصادر أمس المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، تطوى ـ وبشكل نهائي ـ صفحة "التجنيس العشوائي"، وتُغلق في الوقت ذاته الثغرات أمام أي دعاوى قضائية من المسحوبة جناسيهم في المستقبل.

وفيما يشدد جوهر المرسوم ومضمونه على "الحق السيادي" في مسائل منح وسحب الجنسية، أكدت مواده على أنه لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

وأجاز المرسوم سحب الجنسية من "المجنّس" في حال حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلية أو الخارجية أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وإذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.

وبالنظر إلى صعوبة إحصاء المقيمين في الكويت عام 1965 وما قبله، ألغى المرسوم الجديد البند الذي يفسح المجال أمام هؤلاء للتقدم للحصول على الجنسية الكويتية.

ولأسباب إنسانية تنسجم مع المادة (9) من الدستور وتستهدف تعزيز استقرار الأسرة، نصت المادة الثانية من المرسوم على أن "تضاف مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) تجيز ـ بقرار من وزير الداخلية ـ معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

كما أضيفت مادة أخرى تجيز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

ووسط تأكيد مصادر قانونية أن الحكومة بدت مصممة على التصدي للتجنيس العشوائي في إطار حماية الهوية الوطنية، عبر منح وزير الداخلية - بصفته - صلاحيات أوسع في سحب الجنسية من "المجنسين" مع توفير غطاء قانوني في مواجهة أي دعاوى قضائية في المستقبل، أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أن تطبيق القوانين أو المراسيم الصادرة بأثر رجعي لا ينسحب على الأمور المرتبطة بمسائل جنائية.

وأضاف الفيلي في تصريح إلى "السياسة": إن مرسوم تعديل قانون الجنسية الصادر أمس خلا من أي مادة تتيح التطبيق بأثر رجعي، وهذا ما يتوافق مع صحيح القانون، إذ إن الرجعية تكون في غير المسائل الجنائية مع ضرورة تضمين القانون أو المرسوم مادة صريحة بذلك.

وعن الأثر القانوني لتداعيات تطبيق المرسوم الصادر اليوم في حال عاد مجلس الأمة ورفض هذا المرسوم، تساءل الفيلي: هل ستبقى قواعد التعامل مع المراسيم كما هي؟ أم ستعدل هذه المواد في التعديل المنتظر على الدستور؟

وأضاف: "هذا في علم الغيب.. لكن إن بقيت المواد الدستورية المتعلقة بالسلطة التشريعية كما هي فمن حق البرلمان قبول أو رفض أي مرسوم يُعرض عليه".

وسئل إن كان إلغاء البند المتعلق بضرورة التواجد في الكويت عام 1965 وما قبله من قانون الجنسية سيعقّد التعاطي مع حالات التجنيس المستقبلية لا سيما "البدون"، فأجاب: "بالتأكيد هذا سيحصل.. لكن يبقى التجنيس أمرا سياديا لأنه حتى بوجود هذا البند في السابق فإن التعامل معه كان جوازيا وليس ملزما".

من جانبه، أكد أستاذ القانون بكلية الحقوق في جامعة الكويت د.شرف خالد الشرف أن التعديلات الجديدة ستطبق بأثر فوري، ولن تمس من اكتسب الجنسية سابقاً وفق صحيح القانون، إلا أن ذلك لا يمنع مِن سحبها منهم إذا تحققت أي حالة من الحالات الجديدة الواردة في التعديل.

في السياق ذاته، يعقد النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لقاء مفتوحا مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وجمعيات النفع العام غدا الأربعاء من أجل توضيح أبرز ملامح التعديلات على قانون الجنسية الكويتية الجديد ومناقشة ملفات مزدوجي ومزوري الجنسية الكويتية التي اكتسبوها بناء على غش وأقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة كما سيتناول ملفات المادة الثامنة (زوجات الكويتيين).

 

إلغاء تراخيص الوسائل الإعلامية من المسحوبة جنسياتهم

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الإعلام تتجه إلى إلغاء تراخيص عدد من المواقع الإعلامية التي يمتلكها أشخاص سحبت جنسياتهم مؤخراً.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تراجع الوضع القانوني لهذه الوسائل الإعلامية وفقاً لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني رقم 8 لسنة 2016، الذي يشترط في المادة الثامنة أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية، وفي حالة فقدان أحد هذه الشروط يلغى الترخيص.

وأشارت إلى أن "المادة 14 من قانون الإعلام الالكتروني تنص على أنه يقع باطلاً كل إيجار للترخيص، ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة ويجب أن تتوافر في المشتري أو المتنازل إليه الشروط المقررة في هذا القانون لإصدار الترخيص".

وأكدت المصادر أن الوزارة تعمل على ضمان توافق جميع الإجراءات مع القوانين واللوائح المنظمة، مشددة على أن الهدف هو تنظيم القطاع الإعلامي وضمان الالتزام بالشروط المطلوبة لممارسة هذا النشاط.

آخر الأخبار