سحب وفقد الجنسية الكويتية من 112 حالة
صدور المرسوم بقانون رقم (158) لسنة 2024 بتعديل المادة (16) من القانون (15) لسنة 1959
يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض الحقوق والمزايا في غير حالات التزوير والغش
في جميع الأحوال يكفل الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم ولا يجوز الطعن بالقرار
العدالة تأبى مساواة المشمولين بقرارات السحب والفقد والإسقاط جميعاً في حكم واحد
معاملة من سُحبت جنسياتهم للغش يفترض أن تختلف عمن فقدوها للحفاظ على الهوية الوطنية
الحرمان من المزايا يشمل من سُحبت أو أُسقطت جنسياتهم لـ"مصلحة الدولة" أو "لخدش الولاء"
صدر المرسوم بقانون رقم (158) لسنة 2024 بتعديل نص المادة (16) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
أضاف المرسوم الجديد ـ الذي نشرته الجريدة الرسمية "الكويت اليوم ـ في الملحق (2) من العدد (1719) الصادر أمس الثلاثاء ــ فقرات جديدة إلى المادة رقم (16) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 نصها الآتي:
"ويترتب على سحب الجنسية، أو سحب شهادتها، وفقا لنص المادتين (1/13) و (21) مكررا استرداد جميع ما صرف ومنح من مزايا وحقوق تكون تقررت بناء على هذه الجنسية، أما إذا فقدت الجنسية، أو سحبت أو أسقطت وفقا لنصوص المواد (10و11و11 مكررا) و(13) البنود (2-3-5 ) و (14)، يحرم الشخص من جميع المزايا والحقوق التي تقررت استنادا إليها.
وإذا كان سحب الجنسية، أو إسقاطها، لأسباب أخرى خلاف ما تقدم فإنه واستثناء من أحكام القوانين السارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة ويحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها، وعلى أن يكفل في جميع الأحوال الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن على هذا القرار.
المذكرة الايضاحية
وأشارت المذكرة الايضاحية للمرسوم إلى أنه "مع صدور مراسيم سحب أو إسقاط أو فقدان الجنسية الكويتية عن بعض الأشخاص، وتنوع أسباب صدور هذه المراسيم، ومع كثرة أعدادهم، ظهرت الحاجة إلى التعامل مع الآثار التي ترتبت على هذه المراسيم".
وأكدت المذكرة أن"العدالة تأبى مساواتهم جميعا في حكم واحد، فالتعامل مع من سحبت جنسياتهم لحصولهم عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة وفقاً لنص المادتين (1/13) (21) مكرر (1) من المرسوم يفترض أن يختلف تماماً عن الذين فقدت أو سحبت جنسياتهم لأسباب تتعلق بالحفاظ على الهوية الوطنية أو غير ذلك من أسباب"، لافتة الى ان هذه المغايرة في التعامل تقتضي وجوب استرداد جميع ما قد صرف ومنح لهم من مزايا وحقوق تقررت بناء على هذه الجنسية.
وأضافت: " لما كان سحب أو فقدان الجنسية عن أولئك الذين فقدت جنسياتهم وفقاً لنصوص المواد (11،10، و11 مكرراً) مرده تجنسهم مختارين بجنسية أجنبية أو لعدم تنازلهم عنها، فهم في الواقع متمتعون بجنسية الدولة الأجنبية، فكان لا بد من حرمانهم من جميع المزايا والحقوق التي كانوا يتمتعون بها بوصفهم كويتيين".
ولفتت الى ان المشروع ارتأى شمول هذا الحرمان من سحبت أو أسقطت جنسياتهم الكويتية وفقاً لنص المادتين (13/2 ،3) ، (14) من المرسوم، بحسبان أن هذا السحب أو الإسقاط مرتبط بمصلحة الدولة العليا أو بأمنها الخارجي، وفي حالات أخرى مرتبطة بارتكابهم أفعالاً تخدش ولاءهم للكويت وأخرى تمثل جريمة مخلة بالشرف".
وبينت أنه إذا كان سحب الجنسية لأسباب أخرى خلاف ما تقدم، فإنه واستثناء من أحكام القوانين السارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقاً لما يراه محققا للمصلحة العامة، وعلى أن يحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها".
وألمحت المذكرة إلى ان دولة الكويت منذ استقلالها واعتماد دستورها في عام 1962 حرصت على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تضمين الدستور للعديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي الحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كون الجنسية في معناها القانوني رابطة قانونية ذات طابع سياسي تربط والحماية من جانب الدولة، إلا أن زوال هذه الرابطة بسحب أو فقدان أو إسقاط الجنسية عن الشخص لا يعني زوال حقه في التمتع بحقوقه كإنسان لذلك رُئي في المشروع الحرص على أن يكفل قرار مجلس الوزراء حق هؤلاء الأشخاص في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم بالصورة التي تعكس وجه الكويت الحضاري والإنساني.
الحالات التي يتقرر فيها استرداد ما صرف ومنح من مزايا وحقوق
•tالمادة (13/ 1):
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لاحكام المواد ( 3 و 4 و 5 و 7 و8 ) في الحالات الاتية: " اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية.
•tالمادة (21 مكرر أ) :
تسحب الجنسية اذا تبين انها اعطيت بغير حق بناء على غش او اقوال كاذبة او شهادات غير صحيحة وينبغي على ذلك سحب الجنسية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية.
الحالات التي يتقرر فيها الحرمان من جميع المزايا والحقوق
•tالمادة (10):
المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية الا اذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها.
•tالمادة (11):
يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختارا بجنسية اجنبية ولا تفقد زوجته الجنسية الا اذا دخلت في جنسيته ويفقد اولاده القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة.
•tالمادة (11 مكرر):
على الاجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لاحكام المواد 4 و5 و7 و8 ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية اذا كانت له جنسية اخرى خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية وان يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك والا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
منح الجنسية وإسقاطها وسحبها من أعمال السيادة
أوضحت المذكرة الايضاحية أن "منح الجنسية وإسقاطها وسحبها واستردادها أعمال تتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة ذاته لتحديد الهوية الوطنية لشعب الكويت، وتعد من أعمال السيادة باعتبار أنها تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، ما يستوجب إخراجها من نطاق الرقابة القضائية، ولما كان المشروع لم يخرج عن هذا الطابع السياسي بحسبان أنه حمل بياناً أو معالجة للآثار المترتبة على سحب أو فقدان أو إسقاط الجنسية الكويتية عن الأشخاص".
الإبقاء على حقوق ومزايا لن يعرض على القضاء
نص المرسوم على انه "إذا كان سحب الجنسية، أو إسقاطها، لأسباب أخرى خلاف ما تقدم ـ وفقا لنص المادتين (1/13) و (21) مكررا ، أو المواد (10و11و11 مكررا) و(13) البنود (2-3-5 ) و(14) ــ يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة وتحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها.
كما اشارت المذكرة الى ان القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بإبقاء بعض الحقوق والمزايا لمن شملتهم قرارات الفقد والسحب، التي تقررت لهم استناداً الى هذه الجنسية إنما هي قرارات تحيط بها اعتبارات خاصة تجعل من المصلحة العامة ألا تعرض على القضاء، ولأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء، لذا كان النص في المشروع على أنه لا يجوز بأي حال الأحوال الطعن عليها، وقد أعد هذا المشروع ونص فيه على أن ينشر في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به من تاريخ صدوره عملاً بالرخصة المقررة بنص المادة ( 178) من الدستور.
الصحة والتعليم والعيش الكريم مكفولة
أكدت المذكرة على أن "يكفل في جميع الأحوال الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن على القرار".
"الجهاز المركزي": إيقاف استقبال طلبات المسحوبة جنسياتهم مؤقتاً
أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أمس، إيقاف استقبال طلبات المسحوبة جنسياتهم مؤقتا وذلك بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وذكر الجهاز المركزي عبر حسابه الرسمي على منصة "اكس" أن القرار يأتي في إطار العمل على وضع تصور جديد يهدف إلى تيسير الإجراءات المطلوبة للحصول على البطاقة الجديدة.