مروة البحراوي
أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارًا وزاريًا يتضمن لوائح وضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم عملية الإعلانات الطبية للمراكز الصيدلانية وأماكن ومحال البيع في القطاع الأهلي بهدف تعزيز الشفافية وحماية المستهلك من الإعلانات المضللة، مع الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة.
ونص القرار على اعتبار أي محتوى يتم نشره للترويج للمنتجات الصحية إعلانًا، سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، وسواء تم النشر عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الرقمية.
وأكدت الوزارة ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من إدارة تفتيش الأدوية لنشر الإعلانات، مع حظر النشر دون تصريح، سواء عبر الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن أحكامه تسري على جميع الإعلانات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها الحسابات الرسمية للمراكز الصيدلانية ومحال البيع، أو حسابات المؤثرين.
وألزم القرار كل مركز صيدلي أو محل بيع بإنشاء حساب واحد لكل منصة، على أن يتضمن الحساب اسم المركز أو المحل، عنوانه، ورقم ترخيصه.
وحظر القرار الإعلان عن أسعار المنتجات أو تقديم العروض والخصومات دون الحصول على موافقة مسبقة من إدارة تفتيش الأدوية، كما يُمنع الإعلان عن أي تسهيلات أو أنظمة تقسيط دون ترخيص.
واستثنى القرار الحملات التطوعية بشرط الحصول على موافقات الجهات المعنية، وتضمن ضوابط صارمة على المحتوى، بحيث يمنع استخدام مصطلحات مضللة مثل “الأفضل”، “الأحدث”، “الأسرع”، أو “الأوحد”، أو الألقاب غير المهنية مثل “الأسطورة” أو “خبير المشاهير”، فضلا عن حظر تصوير المرضى أو المستهلكين داخل المراكز الصيدلانية لأي غرض إعلاني.
واستثنى القرار ايضا الإعلانات التي تنشرها وزارة الصحة أو الصيدليات التابعة للجهات الحكومية، بهدف تعزيز الشفافية في الإعلانات الطبية، وحماية المستهلك من الإعلانات المضللة، وتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للمنتجات الصحية، وضمان تقديم معلومات دقيقة ومبنية على أسس علمية.