• حظر طباعة المصحف أو استيراده دون إذن من "الشؤون الإسلامية"
صدر المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم (10) لسنة 2011 بشأن "العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما"، على أن تؤول إلى وزارة الشؤون الإسلامية كل حقوق والتزامات الهيئة الملغاة، وينقل إلى الوزارة الموظفون العاملون بالهيئة بنفس درجاتهم مع احتفاظهم بمرتباتهم وميزاتهم المالية.
وحظر المرسوم على أي جهة رسمية أو أهلية طبع المصحف الشريف أو استيراد أي إصدار منه إلا بتصريح من وزارة الشؤون الإسلامية، وفرض على المخالفين عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع مصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
وأتاح المرسوم للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير دخول المحال والأماكن التي تتولى طباعة أو عرض المصاحف وكتب السنة النبوية وضبط المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أنه وانطلاقا من الدور الرائد لدولة الكويت واهتمامها بنشر الدعوة الإسلامية وما يرتبط بها من طباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، فقد جاء هذا القانون ليعزز من دور وزارة الشؤون الإسلامية ويكلفها بتحمل مسؤولية هذا العمل الجليل بما لها من خبرات متراكمة وبما لديها من طاقات وإمكانيات جاهزة تضمن القيام به على الوجه الأكمل وبجودة عالية وتكلفة مالية أقل، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تقتضي حسن أداء العمل مع خفض الإنفاق العام.