مجلس الوزراء: السماح لأبناء "الكويتية" العرب بتملك العقارات التي يرثونها من والدتهم
•tاستثناء الشركات المدرجة في البورصة المرخصة في الكويت، والصناديق والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات المختصة، وكذلك الكيانات الاستثمارية المرخصة وفقًا لقانون تشجيع الاستثمار المباشر، من الحظر على تملك العقارات، بما يتيح لها تملك العقارات اللازمة لأنشطتها، مع وضع قيود تمنع المضاربة العقارية وحصر استخدام العقارات في الأغراض الاستثمارية والتنموية.
كما أقر مجلس الوزراء اليوم مرسوما بتعديل قانون المرافعات الخاص بالنصاب القيمي ؛ تضمن تحديد نصاب الطعن أمام محكمة التمييز من خلال رفعه إلى 30 ألف دينار أو القضايا غير مقدرة القيمة، بهدف تقليل عدد القضايا البسيطة المرفوعة أمام التمييز.
وتضمن التعديل السماح بإيداع صحيفة الطعن بسهولة وتعديل كفالة الطعن لتتناسب مع قيمة القضايا، وإلغاء إلزامية ضم ملفات الدرجتين الأولى والثانية، لتخفيف العبء الإجرائي.
وأقر التعديل تنظيم العمل بغرفة المشورة عبر السماح برفض الطعون غير الجدية مباشرة لتقليل الوقت المستغرق في الفصل.
ويهدف التعديل إلى تخفيف العبء على محكمة التمييز التي تستقبل سنوياً 20 ألف طعن جديد، حيث يتوقع أن يقلل التعديل عدد الطعون بحوالي 4 آلاف طعن سنوياً (20 في المئة)، وكذلك المساهمة في معالجة الطعون المتراكمة التي تقدر بـ 82 ألف طعن، مما يساعد المحكمة على التركيز على القضايا الجوهرية.