وزير العدل يحيل مشروع مرسوم بتعديل قانون تنظيم القضاء إلى المجلس الأعلى
- القاضي كويتي "بصفة أصلية" ولا تعيين لمن حُكم قضائياً أو تأديبياً ولو رُد إليه اعتباره
- إجازة ندب مستشاري "الاستئناف" إلى محكمة التمييز لحل مشكلة تراكم الطعون
- عقد جلسات المحاكم وسماع الشهود عبر الوسائل الإلكترونية واعتبار العلانية متحققة
- قصر التعيين بالقضاء على الحاصلين على إجازة الحقوق واستبعاد حاملي شهادات "الشريعة"
على قاعدة "أول الغيث قطرة ثم ينهمر"... وفي إشارة واضحة وقاطعة الدلالة على أن صدور المراسيم بقوانين في شأن الجنسية الكويتية وإقامة الأجانب والمرور، لم تكن سوى "البداية" وأن قطار التشريعات والقوانين الإصلاحية انطلق ولن يتوقف؛ أحال وزير العدل المستشار ناصر السميط إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء د.عادل بورسلي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم (23) لسنة 1990، لدراسته وإبداء الرأي فيه، وموافاته بما ينتهي إليه المجلس.
ضم مشروع المرسوم بقانون 81 مادة فضلا عن المذكرة الإيضاحية، فيما كانت أبرز التعديلات، ما ورد في المادة (19) المدرجة ضمن الفصل الأول من الباب الثالث والمعنون بـ"تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم"، إذ نصت على أن "يشترط فيمن يولى القضاء أن يكون كويتياً "بصفة أصلية"، وأن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائياً أو تأديبياً لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو إجازة الحقوق والشريعة أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة.
ووفق التعديلات لا يجوز تعيين القاضي إذا صدر عليه حكم مخل بالشرف والأمانة، حتى لو رُد اعتباره، مع إلغاء عضوية أقدم اثنين من وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف في المجلس الأعلى للقضاء. وتحظر التعديلات على القضاة وأعضاء النيابة نشر كل ما يتعلق بأعمال وظيفتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مع عدم جواز منح عضو النيابة ـ كحال القاضي ـ أوسمة أو نياشين.
وأكدت الحكومة في المذكرة الايضاحية للمشروع أنه يأتي في ظل "موجة الاصلاح الشامل في البلاد"، التي انطلقت من الخطاب السامي لسمو أمير البلاد في 10 مايو 2024. وأشارت الى أن الباب الأول من المشروع أجاز ندب مستشاري محكمة الاستئناف للعمل في محكمة التمييز ما يحقق للأخيرة اكتفاءها العـددي من القضاة ويمثل حلا ناجعاً لمشكلة تراكم الطعون التي "أجشمت الخصوم" بانتظارهم الفصل في طعونهم لسنوات عديدة.
وأوضحت ان المشروع رفع جزءا كبيرا عن كاهل رئيس المحكمة الكلية في إدارته لها بما كشف عنه الواقع كثرة القضايا التي ترفع أمام محكمة الدرجة الأولى الجزئية والكلية، وما يتمخض عنها من أمور فنية وإدارية متفرعة منها، فكان لابد أن يكون له نواب، لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة.
وأضافت: نظراً للتطور التكنولوجي والتقني المطرد، كان لابد من استغلاله لخدمة العدالة، توفيراً للوقت والجهد وتحقيقا لمفهوم العدالة الناجزة، ومسايرة لنهج المحاكم في الدول المجاورة رؤية النص على جواز عقد جلسات المحاكمة وسماع الشهود عبر الوسائل الالكترونية من غير إخلال بضمانات المحاكمة، مع اعتبار العلانية متحققة إذا تمت بالطريق الإلكتروني، ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولفتت الى أن الباب الثالث زاد من ضوابط تعيين اعضاء القضاء بما يكفل ألا يتبوأ هذه الوظيفة إلا أبناء الوطن، فلم يكتف المشروع بأن يكون من يتولى القضاء كويتيا وإنما اشترط أن يكون كويتياً بصفة أصلية، كما نحى المشروع جانب التشدد في تلك الوظيفة بأن أضاف عبارة "ولو كان قد رُد إليه اعتباره " إلى الفقرة "ج" من المادة 19، كما أضحى التعيين في تلك الوظيفة مقصوراً على الحاصلين على إجازة الحقوق أو إجازة الحقوق والشريعة وما يعادلها من الشهادات المعتمدة لدى الجهة المختصة، ما يعني استبعاد إجازة "الشريعة" من التعيين، لكنه لم يغفل عن النص في المادة 81 منه على أنه استثناء من حكم البند "هـ" من المادة 19 يستمر القضاة وأعضاء النيابة من حملة إجازة الشريعة المعينين قبل العمل بأحكام القانون في وظائفهم إلى حين انتهاء خدمتهم.
وقالت: إن المشروع وحد بعض شروط التعيين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس ونائب رئيس محكمتي الاستئناف والكلية أو من في درجتهم من أعضاء النيابة العامة، وقرر أنه في جميع الأحوال يكون التعيين لمدة أربع سنوات ويجوز تجديدها لمرة واحدة فقط.
وفيما أشارت إلى أن تكويت القضاء يعد أملاً طال انتظاره لسنوات، قالت: إن الوقت قد حان ليرفع أبناء الوطن لواء أمانة العدل بأيديهم، فنصَّ في المشروع على أن يقوم وزير العدل بالتعاون مع المجلس الاعلى للقضاء بإصدار القرارات اللازمة لتكويت القضاة وأعضاء النيابة العامة تدريجياً خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.