جابر الحمود
ألغت محكمة التمييز الحكم الصادر بحبس متهم 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وقضت ببراءته من الاتجار وتعاطي المخدرات لبطلان إجراءات التفتيش ليلا.
وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهم أنه حاز مادة "الحشيش" المخدرة، ومواد مؤثرة عقليا (الميثامفيتامين والإمفيتامين والترامادول) بقصد الإتجار دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً.
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالله العلندا أمام محكمة التمييز ودفع ببطلان إجراءات تفتيش مسكن موكله لحصولها ليلا رغم أنه لم يكن في حالة الجرم المشهود، وفي غير حالة الاستعجال بالمخالفة لما أوجبته المادة (85) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وأضاف العلندا: إن من المقرر أن للمساكن حرمة كفلها الدستور، فقد نصت المادة رقم ( 38) منه على أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه"، وكان نص المادة (78) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد جرى على أن "للأشخاص ومساكنهم ورسائلهم حرمة، وحرمة الشخص تحمي جسمه وملابسه وما يوجد معه من أمتعة، وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، مستعمل أو معد للاستعمال كمأوى".