مجلس الوزراء يوافق على مشروعي مرسومين لتعديل بعض أحكام قانوني المرافعات والإفلاس
السميط: التطبيق العملي كشف عن حالات تمكن المدين من تلافي الإجراءات المتخذة ضده
عرقلة الوفاء زادت نسبة الديون المعدومة وتعيق جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً
تعزيز صلاحيات إدارة التنفيذ ضد المدين المماطل ومنحها سلطة اتخاذ إجراءات حاسمة
وقف التعامل على الأموال المتبرع بها بعد نشأة الدين منعاً لتهريبها أو التصرف بها
إلزام الدائن برفع دعوى عدم نفاذ التصرفات خلال أسبوع من صدور أمر وقف التعامل
رفع مبلغ غرامة الإشكال كي لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على ثلاثمئة دينار
القانون يحمي الاقتصاد من استغلاق طرق تحصيل الديون ويحسن المناخ الاستثماري
يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويضمن بيئة قانونية عادلة تحقق التوازن بين الأطراف
**media[]**
جابر الحمود
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط موافقة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء على مشروعي مرسومين بقانونين، الأول بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980، والثاني بتعديل نص المادة (5) من القانون رقم (71) لسنة 2020 باصدار قانون الافلاس بشأن اعادة نظام الضبط والاحضار وحبس المدين المتعنت في السداد.
وقال الوزير السميط في تصريح صحافي عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء: إن "مشروع المرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية جاء تلبية لما كشف عنه التطبيق العملي لقواعد التنفيذ عن حالات تمكن المدين ذي الملاءة المالية من تلافي الاجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه وأدى ذلك الى زيادة نسبة الديون المعدومة، ما يؤثر سلبا على البيئة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ويعيق الجهود الراميةالى جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمارات".
وأضاف: إن "من أهم ملامح هذا المشروع تعزيز صلاحيات الإدارة العامة للتنفيذ ضد المدين المماطل عن طريق منح إدارة التنفيذ سلطة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المدين الذي يتهرب من الوفاء بالتزاماته رغم قدرته المالية ويشمل هذا طلب كشف مالي عن أموال المدين بما في ذلك العقارات والمنقولات والأرصدة المصرفية وأسماء المتصرف إليهم".
وأوضح أن "مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية أتاح لادارة التنفيذ إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في السجل الائتماني للمدين لإيضاح مقدرته الائتمانية عند تعامله مع الأشخاص الاعتبارية كما أتاح الاستعانة بالادارة العامة للخبراء متى استدعت إجراءات التنفيذ ذلك".
دعوى عدم النفاذ
وذكر أن من أهم ملامح هذا المشروع أيضا وقف التعامل على الأموال المتبرع بها بعد تاريخ نشأة الدين بهدف تفويت الفرصة على المدين لتهريب أمواله أو التصرف بها لإضعاف مركزه المالي وذلك عبر إيقاف التعامل على الأموال إذا تبين أن المدين تصرف فيها بغير عوض أو بأقل من قيمتها الحقيقية بفارق كبير.
ولفت الوزير السميط إلى أن مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يلزم الدائن برفع دعوى عدم نفاذ التصرفات خلال أسبوع من صدور أمر وقف التعامل لضمان عدم إساءة استخدام هذا الإجراء.
وبين أن هذا المشروع أعاد العمل بنظام حبس المدين المماطل من خلال إعادة نظام الضبط والإحضار وحبس المدين المتعنت في السداد، الذي ألغي بموجب قانون الإفلاس وبإلغائه سقطت كل الأوامر ودون تفرقة بين المدين المفلس وغيره من المدينين ذوي الملاءة المالية.
وأضاف: إن "من أهم ملامح مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية أيضا إصلاح إجراءات التقرير بما في الذمة للمحجوز لديه عن طريق معالجة القصور من عدم قدرة المؤسسات المصرفية من الحجز على ما يضاف إلى الحساب المصرفي من أموال أو أرصدة دائنة له إضافة إلى تسريع إجراءات الحجز والتنفيذ لضمان عدم تمكن المدين من تهريب أمواله".
إشكالات التنفيذ الوقتية
وذكر أن هذا المشروع أتاح أيضا مكافحة إساءة استغلال إشكالات التنفيذ الوقتية عن طريق النص على زوال الأثر الواقف للتنفيذ فور شطب الإشكال لضمان عدم تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية ومكافحة إساءة استغلال الأثر الواقف للإشكال الوقتي وتعطيل إجراءات التنفيذ وذلك من خلال رفع مبلغ غرامة الإشكال بحديه الأدنى والأقصى ليصبح لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على ثلاثمئة دينار.
وأكد الوزير السميط أن مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية له عدة مبررات من أهمها حماية الاقتصاد الوطني من استغلاق طرق تحصيل الديون والتقليل من نسبة الديون المعدومة ما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد وتعزيز الثقة بسيادة القانون والمؤسسات القضائية ومكافحة التنصل من سداد الديون وإقامة التوازن بين حق الدائن في اقتضاء حقه وبين المدين الذي لا تفي ذمته المالية بأداء التزاماته دون أن يداخل ذلك تدليسا في حقيقة مركزه المالي.
واعتبر هذا المشروع خطوة نحو تحديث القوانين الكويتية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويضمن بيئة قانونية عادلة تحقق التوازن بين أطراف العلاقة مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.
سد القصور التشريعي
من جهة أخرى، أكدت وزارة العدل في المذكرة الايضاحية للمشروع بقانون ان التطبيق العملي لقواعد التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980، وإزاء إلغاء النصوص الخاصة بحبس المدين بموجب قانون الإفلاس، عن حالات تمكن المدين ذي الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه وتتعدد الطرق التي يسلكها المدين في تفادي إجراءات الحجز على أمواله منها أن يستخدم أشخاص تابعين له وتحت ولايته كوعاء لنقل أمواله إليهم، وعندها يجد الدائن أن حقه الثابت بالسند التنفيذي قد أغلق عليه استئذائه وأصبح ديناً معدوماً لصعوبة تحصيله.
وقالت: لذلك رؤي إجراء تعديل تشريعي يضمن سد القصور القائم والسعي نحو التعزيز من وسائل الضغط لحث المدين الموسر على سداد ديونه وقطع دابر عرقلة عملية الوفاء قدر الإمكان من جهة، ومراعاة المدين المعسر الذي يمر في ضائقة مالية وتعثر قسراً في وفائه بديونه من جهة أخرى بما يخرجه من الإجراءات التنفيذية والنصوص العقابية من ناحية أخرى، ورغبة في إقامة التوازن بين حق الدائن في اقتضاء حقه الثابت في السند التنفيذي وبين المدين الذي ذمته المالية لا تفي بأداء التزاماته، دون أن يداخل ذلك تدليسا في حقيقة مركزه المالي.
وأكدت المذكرة الإيضاحية ان المادة الأولى نصت على استبدال المصطلح الوارد في المادة (214) من قانون المرافعات الخاصة بشطب الإشكال أو وقف تنفيذه، بأن اعتبرته قرارا وليس حكماً وفي هذا تجانس مع المصطلح المستخدم في المادة (59) من القانون، وأضاف المشروع حالة يتم فيها زوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال وهي إذا حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزائياً طبقا للمادة (70) من القانون.
واضافت: بالنظر إلى مبلغ الغرامة التي تجيز للمحكمة توقيعها على رافع الإشكال الموقف للتنفيذ في حال خسرانه له فإنها تكاد لا تحقق الغاية التي من أجلها وجدت، وهي مكافحة احتمال إساءة استغلال الأثر الواقف للإشكال الوقتي وتعطيل إجراءات التنفيذ، ويعود السبب في ذلك إلى ضآلة مقدارها في الوقت الحالي مقارنة بالظروف والأوضاع الاقتصادية وقت صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية في عام 1980، الأمر الذي رؤي في المشروع إلى مراجعة ذلك المبلغ ورفعه بحديه الأدنى والأقصى بما لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على ثلاثمئة دينار.
واشارت الى ان المشروع عالج القصور الذي أظهره التطبيق العملي لنصوص القانون من عدم قدرة المؤسسات المصرفية ووكالات المقاصة من الحجز على أموال المدين بسبب أن ورقة الإعلان بالحجز والتقرير بما في الذمة أرسلا في وقت لا يوجد في الحساب المخصص للمدين أية أموال، الأمر الذي جعل المدين المماطل في السداد يتفادى إيقاع الحجز على الحسابات من خلال إجراء حوالات للأموال فور توافرها أو سحبها، معرقلا في ذلك عملية الوفاء. فنص على استبدال كل من المادتين (227) فقرة ثانية) و(230) بند (هـ) ونص على التزام المحجوز لديه عقب تقريره بما في ذمته بالحجز على ما يضاف من أموال للمدين أو أرصدة دائنة له.
واكدت أن المشروع أعاد في مادته الثانية عندما نص على إضافة مواد جديدة بأرقام (204، 204 مكررا)، 292، 293 مكررا، 294.295، و(29٦) نظام الضبط والإحضار وحبس المدين المماطل في الوفاء والذي ألغي بموجب القانون رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه، والذي بالغائه أدى إلى سقوط كل الأوامر ودون التفرقة بين المدين المفلس - الذي لا تسري عليه أحكام حبس المدين لثبوت عدم مقدرته على الوفاء - وغيره من المدينين ذي الملاءة المالية والمتعنتين في السداد، في حين إن هذا النظام يعتبر من أهم الوسائل التي يلجأ إليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد.
ضوابط حبس المدين وفقاً للقانون الجديد
حدد الوزير المستشار ناصر السميط عدة ضوابط بشأن حبس المدين الذي يرفض الوفاء بالدين، أبرزها:
لا يعتبر المدين مليئا إذا قامت ملاءته على أموال لا يجوز الحجز عليها
لا يسري على المرضى الذين لا يتحملون الحبس والنساء الحوامل وناقصي الأهلية
السماح بتقسيط الدين وفقا لقدرة المدين المالية مع إلغاء الأمر الصادر بالتقسيط حال التخلف عن الدفع
وضع حد أقصى لمدة الحبس
تنفيذ الحبس بمعزل عن المسجونين بقضايا جزائية
السماح للمدين بالسداد أثناء الحبس، وتمكينه من ترتيب أوضاعه المالية وتسويتها
أحكام القانون تنصب على المدين الموسر الرافض الوفاء بالدين
قال وزير العدل المستشار ناصر السميط: بموجب مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية تنصب أحكام القانون على المدين الموسر الذي يرفض الوفاء بالدين.
"حبس المدين" لا يخالف الاتفاقيات الدولية
تبني نظام الضبط والإحضار وحبس المدين ليس فيه أدنى مخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، مؤكدة ان المشروع يتفق مع المعاهدات الدولية. كما أحاط إصدار أمر الضبط والإحضار والحبس بسياج من الضمانات، وفي مطلعها شرط يسار المدين وقدرته على الوفاء وأن تقوم ملاءته كلياً على أموال يجوز الحجز عليها.
الحبس بمعزل عن السجناء في القضايا الجزائية
أوضحت المذكرة أن أهم ما أضافه المشروع على التنظيم السابق الخاص بحبس المدين إلزام إدارة السجن بأن تنفذ أمر الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية لعدم اختلاط المدينين بهم، وأن تهيئ بالتعاون مع إدارة التنفيذ ما يمكن المدين من الوفاء الفوري بديونه أو تسويتها.
حالات يمتنع فيها إصدار الأمر بحبس المدين
أشارت المذكرة الايضاحية الى أنه يمتنع إصدار أمر الحبس إذا لم يتجاوز عمر المدين الحادي والعشرين مراعاة بأنه لم يكتمل سنة الأهلية القانونية، ويمتنع حبس المرأة المدينة إذا كانت حاملا والمريض الذي لا يتحمل معه الحبس، وأخيراً أنه لا يقبل من المدين ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا تصرف في أمواله أو أخفاها بقصد الإضرار بالدائن واستحال على الدائن التنفيذ على تلك الأموال، ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون الماثل على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، كما الزمت المادة الرابعة منه الوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صلاحيات لمدير إدارة التنفيذ
أوضحت المذكرة أن المادة (204 مكررا) نصت على الإجراءات التي يجوز لمدير إدارة التنفيذ أو معاونيه من القضاة اتخاذها حيال المدين الممتنع عن الوفاء، ومن ضمنها طلب كشف ببيان ما للمدين من منقولات أو عقارات أو أي حق مالي آخر قائم أو مستقبلي لدى الجهات الحكومية أو المؤسسات المصرفية أو شركات الاستثمار ووكالات المقاصة أو غيرهم سواء عن فترة زمنية لاحقة أو سابقة على صدور السند التنفيذي، وذلك لبيان التصرفات على هذه الأموال واسم المتصرف إليه حتى يمكن الدائن من معرفتها وإقامة الدعوى المناسبة أمام القضاء إذا كان لها مقتضى لإدخال هذه الأموال في الضمان العام للدائنين. بيد أن اعتبارات تحصيل الدين وتعقب الأموال المتصرف فيها يجب ألا تتجاوز الضرورة التي تقتضيها الكشف عن هذه البيانات المالية، وذلك حماية للحق في الخصوصية وسرية البيانات، ومن ثم لم يجز المشروع أن يرتد الكشف عن البيانات إلى فترة زمنية سابقة على الواقعة المنشئة للدين.