جابر الحمود
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم ببراءة متهمين من الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي (ترخيص حرفة صناعية) بان امد المتهم الثاني المتهم الأول بالبيانات اللازمة، فحرر الأول عقد ايجارمنسوبا للمتنازل وحصل الاخير بطريق التدليس من خلال وضع توقيعه كمتنازل عليه أمام الموظف "حسن النية"، بالهيئة العامة للصناعة فاعتمدها وتمكنا بناء على ذلك من استصدار الترخيص من الهيئة.
تتلخص الواقعة في أن شخصا اشترى قسيمة صناعية من آخر في منطقة الشويخ الصناعية (تنازل عن حق الانتفاع بها)، واتفقا على ان يخلي الثاني المحال الموجودة في القسيمة خلال سنة، لكن بعد انقضائها تفاجأ برفض المتهم الثاني ـ وهو المستثمر للمحلين المشار إليهما ـ الاخلاء بحجة أن المحلين مؤجران بعقد ساري المفعول فسارع الى مراجعة الهيئة العامة للصناعة، وهناك تفاجأ بوجود عقد ايجار هو طرف فيه والطرف الآخر صاحب رخصة مخرطة وورشة للاعمال الميكانيكية، وهذا العقد المودع لدى الهيئة لا يعلم عنه شيئا ولم يقم بإيداعه، كما لم يسبق له ان وقع عليه.
وأمام المحكمة حضر المحامي بشار النصار مع المتهم الثاني، وبين انتفاء واقعة التزوير، واوضح أن الموظف المختص المكلف بالتسجيل ليس هو الذي حضر وأدلي بشهادة وهي تعد شهادة "مغلوطة"، اذ تبين أن هناك موظفة اكدت في اقوالها أنها هي الموظفة المختصة بتلقي المعاملات وأن المعاملة تمت بمعرفتها وبتوقيعها على الأوراق وان الموظف الاخر (الشاهد)، لم يحضر الواقعة ولم يكن متواجدا أثناء تحرير المعاملة وحضوره امام النيابة العامة لم يكن إلا لكونه يمثل جهة عمله.
ودفع النصار ايضا بانتفاء صلة المتهم الثاني بالواقعة، وقال: إذا افترضنا صحة أقوال المتهم الأول بأن الثاني هو من أمده بالمستند المزور في هذه الواقعة، فإن هذا الأمر يعني الاشتراك في واقعة التزوير في مستند عرفي ولا يمتد إلى واقعة التزوير المعنوي التي تقع في السجلات لأن التزوير المعنوي يكون بإملاء البيانات أو تسليم المستندات للموظف المكلف وهو أمر لم يشارك فيه موكلي المتهم الثاني بأي حال من الأحوال.
وانتهت المحكمة الى براءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهما أخذا بتناقض أقوال المبلغ وشاهده.