الاثنين 17 مارس 2025
24°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
العوضي يُصدر قراراً بتعديل 'بدل الخفارة' للأطباء في المستويات الطبية الثلاثة
play icon
المحلية

العوضي يُصدر قراراً بتعديل "بدل الخفارة" للأطباء في المستويات الطبية الثلاثة

Time
الأحد 16 مارس 2025
View
230
مروة البحراوي
يتراوح بين 120 و550 ديناراً مع عدم جواز الجمع مع "النوبة"

مروة البحراوي

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا برقم (42) لسنة 2025 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء.

وتضمن القرار المنشور في جريدة الكويت اليوم ما نصه:

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (16) فقرة (و) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي:

يمنح الأطباء الذين يتم تكليفهم بالخفارة لمدة أربعة أيام شهرياً على الأقل إلى ثمانية أيام شهرياً على الأكثر خلاف أوقات الدوام المقررة بدل خفارة وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.

يصرف للطبيب في حال عدم مباشرته العمل الإجازة دورية أو غيرها، مقابل أيام الخفارة التي قام بتأديتها فعليا، ويخصم منه ما عدا ذلك.

يمنح الممارس العام الأول (أ)، و"الممارس العام الأول (ب) بعد وصول كل منهما إلى نهاية مربوط وظيفته بدل خفارة بالفئة المقررة للوظيفة الأعلى التالية لها وذلك بشرط العمل بنظام الخفارة.

تزاد فئة بدل الخفارة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار للأطباء في المستويات الطبية الثلاثة "استشاري" "اختصاصي أول"، اختصاصي/ ممارس عام أول (أ) في حالة المبيت بواقع " 80 دينارا شهريا للفئة (أ)، وبواقع 50 ديناراً شهرياً للفئة (ب).

لا يجوز الجمع بين هذا البدل والعمل بنظام النوبة، ويجوز تكليف الأطباء بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي في غير الأيام المكلفين فيها بالخفارة.

مادة ثانية

تعدل فئات بدل الحفارة الوارد في الجدول رقم 1 المرفق بالقرار رقم 5 لسنة 2010 المشار إليه ليصبح كالتالي:

بدل الخفارة "بلا مبيت" لكل من رئيس الهيئة الطبية ونائبه، الاستشاري، الاختصاصي الأول، الاختصاصي/ ممارس عام أول "أ" 550 دينارا.

بدل الخفارة "مع مبيت" على النحو التالي: مسجل أول/ممارس عام أول "ب" بين 240 و550 دينارا، مسجل/ ممارس عام بين 160 و390 دينارا، مساعد مسجل بين 120 و330 دينارا، مقيم 280 دينارا.

مادة ثالثة

يلغى القرار رقم 143 لسنة 2022 وتعديله رقم 155 لسنة 2022 المشار إليهما.

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

آخر الأخبار