الاثنين 17 مارس 2025
22°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
إلغاء 'العذر المخفف' لعقوبة قاتل قريباته من الدرجة الأولى
play icon
المحلية   /   أبرز الأخبار

إلغاء "العذر المخفف" لعقوبة قاتل قريباته من الدرجة الأولى

Time
الأحد 16 مارس 2025
View
30
المادة 153 الملغاة في قانون الجزاء تشكّل تمييزاً ضد المرأة وتعارضاً مع الدستور

نشرت "الكويت اليوم" في عددها الصادر أمس، المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، والتي كانت تتضمن تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا.

وذكرت المذكرة الايضاحية للمرسوم أنه "لما كان الدستور كفل في المادة (29) المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وكانت المادة (153) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 تضمنت تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكل تمييزاً بينهما بسبب الجنس على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها ولا سيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يسهم في انتشارها".

واشارت الى "تعارض حكمها (المادة 153) مع التزامات دولة الكويت المقررة وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية وبالأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إذ تضمن ذلك الإعلان وضع المعيار المشترك الذي ينبغي على الدول أن تستهدفه في تحديد الحقوق واجبة الحماية، وأكد أن الجميع متساوون في الحقوق ولكل من الرجل والمرأة حق التمتع بها دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس وإنهما متساويان في الحقوق لدى الزواج وخلال قيام الزوجية ولدى انحلالها، كما تضمنت اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة النص على تجريم هذا التمييز والزمت في المادة الثانية الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك إلغاء أحكام قانون العقوبات الوطني التي تشكل تمييزاً ضد المرأة مما يتعين معه على نحو ما سلف إلغاء هذه المادة لما تمثله من تمييز ضد المرأة يتناقض مع الدستور ومع التزامات الكويت الدولية".

وخلصت الى انه "والتزاماً من هذا الالتزام الدولي، وإذ صدر الأمر الأميري في 10 مايو 2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين تم إعداد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على إلغاء المادة 153 المشار إليها، ونصت المادة الثانية على إلزام كل الوزراء بتنفيذه، ونشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره".

آخر الأخبار