الثلاثاء 01 أبريل 2025
22°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
أوامر 'الضبط والإحضار وحبس المدين' تعود في تعديل قانون الإفلاس
play icon
المحلية   -   أمن وقضاء

أوامر "الضبط والإحضار وحبس المدين" تعود في تعديل قانون الإفلاس

Time
الأحد 30 مارس 2025
View
250


أعاد المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2025 بتعديل نص المادة الخامسة من القانون 2020 رقم (71) لسنة بإصدار قانون الإفلاس "أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين" مجددا بالضوابط التي سترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية بالضوابط التي ترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية "المعدل".

ونصت المادة الأولى من المرسوم المنشور في "الكويت اليوم" على التالي :

تحذف عبارة "وتلغى المواد (292) الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المادة 293 294 295 296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 " الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020.

وجاء في المذكرة الإيضاحية ما نصه:

لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس ألغت المواد (292)، الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المادة 293، 294295 (296) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، مما أدى إلى سقوط جميع أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين،ولما كان رؤي إعادة نظام حبس المدين بالضوابط التي سترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يستلزم اجراء تعديل على نص المادة الخامسة من القانون رقم 71 لسنة 2020 لكونه يُعد من أهم الضمانات التي يلجأ اليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024، ونص في مادته رقم (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المائل، ونصت المادة الأولى منه على حذف العبارة التي نصت على إلغاء المواد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

وألزمت المادة الثانية الوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

آخر الأخبار