السبت 19 أبريل 2025
22°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
العراق... طعنان رئاسيان بإبطال 'خور  عبدالله'
play icon
الأولى

العراق... طعنان رئاسيان بإبطال "خور عبدالله"

Time
الثلاثاء 15 أبريل 2025
View
30
قدمهما رئيسا الجمهورية والوزراء إلى المحكمة
رشيد طلب رسمياً العدول عن القرار: المادة الثامنة من الدستور تنص على حُسن الجوار
السوداني: لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بقانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذها

بغداد - "كونا": في خطوة وصفتها مصادر عراقية مطلعة بـ"أنها تعكس تمسك العراق بالتزاماته الدولية واحترامه للمواثيق والمعاهدات"، تقدم رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس، بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم (42) لسنة 2013 بشأن التصديق على الاتفاقية بين حكومتي العراق ودولة الكويت الخاصة بتنظيم الملاحة في "خور عبدالله"، مطالبين إياها (المحكمة) بالعدول عنه وإعادة الاعتبار الى الاتفاقية.

وقال مصدر عراقي مطلع لـ"كونا" في بغداد أمس: إن "رئيس الجمهورية طلب رسميا من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية بالعدد (105 وموحدتها 194/ اتحادية / 2023) في الرابع من سبتمبر من العام 2023 والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية رقم (42) لسنة 2013".

وقدم الرئيس في مطالعة الطعن جملة من الدفوع القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية، فضلا عن الاستناد الى المادة الثامنة من الدستور العراقي التي تنص على أن "العراق يرعى مبدأ حسن الجوار ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية".

من جانبه، دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الطعن الذي قدمه إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية خور عبدالله والعودة لاعتماد القانون رقم (42) لسنة 2013.

وبرَّر السوداني طلبه بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده للمعاهدات الدولية إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطارا يضمن استقرار العلاقات بين الدول، ونصت في مادتها الـ27 على أنه "لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة".

ورأى السوداني في المطالعة أن إلغاء اتفاقية خور عبدالله يمس كذلك بالمادة الثامنة من الدستور التي توجب على العراق احترام التزاماته الدولية، علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.

وأوضح السوداني أن الاتفاقية لا تتعلق أصلا بموضوع ترسيم الحدود الذي تقرر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993 وإنما تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبدالله وهو أمر مهم لا يمكن العدول عنه إلى أمر مجهول في إجراءات النقل والادامة مع دولة جارة متشاطئة مع العراق.

وذكر المصدر لـ"كونا" أن تقديم الطعون من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء العراقية يعكس تمسك العراق بالتزاماته الدولية واحترامه للمواثيق والمعاهدات الموقعة مع بقية الدول إلى جانب التزامه الأكيد بالمادة الثامنة من دستور البلاد التي ترسم طبيعة علاقاته بدول الجوار.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون (42) لسنة 2013 وهو قانون التصديق على الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

آخر الأخبار