وجهة نظر
قانون المرافعات، هو الذي تستند إليه قرارات الضبط والإحضار، وحبس المدينين على ذمة الامتناع عن تنفيذ كل الأحكام المدنية، إذ كيف للمدين سداد دينه، وهو بالحبس، ولماذا يتم منعه من كل الاحكام المدنية، وهو بالحبس؟
هكذا لا يرجع الدين للدائن، بل يجب النظر بممتلكات الرجل والنظر الى حالته ومراعاته، ووضع الحلول له، فمثلا، منح الرجل وظيفة اذا لم يكن موظفا، او منحه وظيفة أخرى غير وظيفته، او تدفع الدولة عنه ثم يسدد للدولة على مهل، وذلك كله لصالح المواطنين، سواء للدائن او المدين، مع العلم ان في المادة 11 من قانون العهد الدولي لحقوق الانسان، فإنها تنص على "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي". والكويت صادقت على الاتفاقية عام 1996، وعندما تصادق الدولة على الاتفاقيات والمعاهدات يكون لزاماً عليها تنفيذ ما ورد بها.
وبعد مرور 25 عاما نفذت الكويت الغاء الضبط والاحضار، وقد نشر في جريدة الكويت الرسمية في عددها 1506 بتاريخ 25/ 10 / 2020 بإلغاء المواد 292 الفقرة الاولى والثانية والرابعة من المواد 293 و294 و295 و296 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه، كما الغي كل نص يخالف احكام القانون المرافق.
أحمد شريعان الشريعان
كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون