أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر ببراءة مواطن من تهم الاتجار وتعاطي المواد المخدرة، وذلك لبطلان إجراءات القبض والتفتيش، مؤكدة عدم مشروعية الاستيقاف وانتفاء حالات التلبس المنصوص عليها قانونًا.
وتتلخص الواقعة في أنه أثناء تجوال إحدى دوريات النجدة في منطقة سكنية، اشتبه رجال الأمن في مركبة تبين بعد الاستعلام أن تأمينها منتهٍ، وعند محاولة استيقاف المركبة، فرّ سائقها، فتمت مطاردته حتى تعطلت مركبته أمام منزله، وبتفتيش المركبة، عُثر على مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص.
كما تم تفتيش المتهم احترازيًا، فعُثر في جيبه الأيمن على محفظة صغيرة تحتوي على 199 حبة مخدرة و14 ظرفًا لمادة الشبو، بالإضافة إلى قطعة من الحشيش في جيبه العلوي، وعلى ضوء ذلك، تم ضبطه وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وأثناء المحاكمة، حضرت المحامية أنعام حيدر مع المتهم وترافعت شفاهة، حيث دفعت بعدم منطقية الواقعة كما وردت في محضر الضبط، وببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس التي يجيزها القانون، كما دفعت بتلفيق الاتهام وخلق واقعة تلبس من قبل رجال الأمن، إضافة إلى بطلان الإجراء كونه صدر عن رجل ضبط غير مختص محلياً.
كما أكدت حيدر قصور التحقيقات، وخلو محضر الضبط من أي معاينة لمكان العثور على الأحراز، بالمخالفة لأحكام القانون، إلى جانب اعتراضها على إحالة المتهم للأدلة الجنائية للفحص، كونها تُعد تفتيشًا باطلًا استند إلى إجراء غير قانوني.
وبعد نظر المحكمة في كل الدفوع والدفاتر الإجرائية، قررت تأييد حكم البراءة، لعدم قانونية الإجراءات المتخذة بحق المتهم.