المحكمة رفضت طعن اتحاد المهن الطبية ضد قرار وزير الصحة
ما تضمنه القرار من تكلفة لا يعد رسماً ولا مبلغاً ثابتاً تلتزم به المنشآت الصحية
الكلفة تقدر وفقاً لاعتبارات اقتصادية ينظر فيها لطبيعة وكمية النفايات
جابر الحمود
رفضت المحكمة الدستورية طعنا أقامه رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية ضد قرار وزير الصحة رقم (196) لسنة 2022 بإلزام مؤسسات القطاع الطبي الأهلي بمعالجة النفايات الطبية الناتجة عن أعمالها في وحدة معالجة النفايات الطبية التابعة للوزارة وعن طريق التعاقد مع الشركة المكلفة من قبلها، وحظر منح أو تجديد التراخيص الصحية لكل مؤسسات القطاع الطبي الأهلي إلا بعد تقديم شهادة تفيد التعاقد مع تلك الشركة.
وأقام الطاعن طعنه على سند من القول بأن "هذا القرار يتعارض مع حق الملكية المصون دستوريا، ويخالف أحكام قانون حماية المنافسة لتقييده المنافسة الحرة، والمادة (56) من قانون مزاولة مهنة الطب التي أوجبت على مؤسسات القطاع الطبي الأهلي التخلص الآمن من النفايات الطبية دون قصر ذلك على التعاقد مع شركة بعينها".
وأضاف الطاعن: إن القرار جاء معيبا باستخدام السلطة لتحديده تكاليف باهظة للتعاقد مع الشركة المكلفة من قبل الوزارة، ما من شأنه الإضرار بمصالح مؤسسات القطاع الطبي، مشيرا إلى ان الاتحاد تظلم من ذلك دون جدوى.
وأرجعت المحكمة حكمها إلى أن الثابت أن وزارة الصحة أسندت إلى إحدى الشركات الخاصة "بموجب العقد الذي أبرمته معها بعد ترسية المزايدة عليها" أعمال إدارة وتشغيل وصيانة محطة معالجة النفايات الطبية التابعة لها، وبناء على ذلك أصدر وزير الصحة القرار الوزاري المطعون فيه الذي حظر منح أو إصدار أو تجديد التراخيص الصحية لكل المنشآت العلاجية الصحية بأنواعها وتخصصاتها كافة وفي كل مصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي إلا بعد تقديم شهادة من الإدارة المختصة تفيد التعاقد مع تلك الشركة لمعالجة النفايات الطبية والأدوية والمستهلكات الطبية الخاصة بهم، على أن تكون مدة العقد هي ذات المدة الممنوحة للترخيص، ولم يجز أن تزيد كلفة معالجة النفايات والأدوية والمستهلكات الطبية المتفق عليها في ذلك العقد على الحد الأعلى الوارد بالملحق المرفق بالقرار، فإن ما تضمنه القرار بخصوص تكلفة معالجة النفايات المشار إليها لا يعد رسما، إذ أنه ليس مبلغا ثابتا تلتزم به جميع المنشآت الصحية وإنما يقدر وفقا لاعتبارات اقتصادية بحتة ينظر فيها إلى طبيعة النفايات المطلوب معالجتها وكميتها، وتكون حقيقة هذه الكلفة أنها ثمن الخدمة التي تطلبها المنشأة الطبية من الشركة المكلفة من قبل وزارة الصحة بإدارة محطة المعالجة لمعالجة النفايات الخاصة بها، فلا تدخل في مفهوم الرسوم التي لا يكون إنشاؤها إلا في حدود القانون.
وأضافت المحكمة: إن القرار المطعون فيه لم يفرض مقابلا معينا على المنشآت الصحية تلتزم بدفعه لتلك الشركة، وإنما وضع حدا أعلى لا يجوز تجاوزه في العقد المبرم بين الطرفين، الأمر الذي يكون معه الادعاء بأن القرار المطعون فيه قد فرض رسما على المنشآت الصحية بالمخالفة للمادة (134) من الدستور على غير سند صحيح، وهو ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.