رفضت الطعن بها وأكدت حق الهيئة في ملاحقة مدعي اتخاذها إجراءات أو قرارات بالمخالفة للواقع
جابر الحمود
قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار عادل البحوه برفض الطعن المقدم لها بعدم دستورية المادة (125) من القانون رقم (7) لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال، التي تنص على "معاقبة كل شخص ادعى ـ على خلاف الحقيقة ـ بأن الهيئة اتخذت أي إجراء أو أصدرت قرارا دون ان تكون قد اتخذته أو أصدرته في الواقع".
جاء ذلك في قرار صادر عن المحكمة في الطعن رقم (7) لسنة 2024 "لجنة فحص الطعون"، الخاص بالقضية رقم (518) لسنة 2024 ـ جنح المباحث "حصر نيابة سوق المال"، إذ ادعى الطاعن ـ خلال لقاء تلفزيوني ـ بأن هيئة أسواق المال اتخذت قرارات وإجراءات لم تتخذها في الواقع.
وأكدت "الدستورية" أن النص المطعون فيه جاء واضحاً في تحديد الركن المادي المتطلب لهذه الجريمة، وهو القيام بعمل إيجابي يتمثل في الادعاء باتخاذ "الهيئة" إجراء أو قرار يتعلق بنشاطها الذي تمارسه وفق أحكام قانون إنشائها، وأن يثبت أنها لم تقم باتخاذ هذا الإجراء أو القرار في حقيقة الأمر، فإذا كانت قد اتخذته بالفعل فإن الركن المادي لهذه الجريمة لم يتحقق.
وأضافت المحكمة: لما كانت هذه الجريمة عمدية فإنه يتعين أن يقترن هذا الفعل بقصد جنائي يتمثل في إرادة الجاني وانصراف قصده إلى تغيير الحقيقة، بنسبه أفعال إلى "الهيئة" لم تقم بها، مع علمه بذلك، ويقع على عاتق سلطة الاتهام التدليل على توافر أركان الجريمة.
وقالت : إنها تلتزم بالتحقق بنفسها من ذلك على ضوء الأدلة التي تطرح عليها، الأمر الذي يكون معه النعي على النص المطعون فيه بعدم وضوح الأفعال المؤثمة وعدم تحديدها بما من شأنه التباسها بغير الأفعال هو ادعاء لا يقوم على سند صحيح . وعلى ضوء ذلك انتهت "الدستورية" إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات.