سحب الجنسية من 154 حالة "للمصلحة العليا" تضم 16 "أعمال جليلة" و137 "إحصاء 65"
الضبيبي: استقبال التظلمات سيكون على مرحلتين... و"الأولى" تبدأ اعتباراً من الأحد
المرحلة الأولى للمشمولين بالسحب من 20 فبراير 2024 حتى 30 أبريل 2025
"الثانية" تشمل المراسيم والقرارات التي قد تصدر بالسحب بعد 30 أبريل 2025
اللجنة لن تعتد بأي تظلمات سبق تقديمها أو ستقدم بغير الطريقة المبينة في الإعلان
فيما قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف سحب وفقد الجنسية من 434 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، بينها 154 حالة (لدواعي المصلحة العليا للبلاد)، أحدها نال الجنسية على بند "أبناء الكويتيات" و16 (أعمال جليلة) و137 (إحصاء 65).
أعلن رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية التابعة لمجلس الوزراء المستشار علي الضبيبي فتح باب تقديم طلبات التظلم للأشخاص الذين صدرت بحقهم مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية أو من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية على مرحلتين، تبدأ المرحلة الاولى يوم الاحد المقبل، وذلك عبر الرابط الالكتروني للجنة.
وأوضح المستشار الضبيبي ـ في تصريح صحافي أمس ـ أن فتح باب استقبال التظلمات سيكون على مرحلتين، الأولى تشمل المراسيم والقرارات التي صدرت بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية أو من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية خلال الفترة من 20 فبراير 2024 حتى 30 أبريل 2025، ونشرت في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وستكون مدة تقديم التظلم 60 يوماً اعتباراً من الأحد 4 مايو الجاري.
وأضاف: "أما المرحلة الثانية فتشمل المراسيم والقرارات التي قد تصدر بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية أو من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية بعد 30 أبريل 2025، وستكون مدة تقديم التظلم 60 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)".
وأكد أن تقديم التظلمات سيكون حصراً عبر الرابط الإلكتروني للجنة (www.cmgs.gov.kw) خلال أيام الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس، ومن الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً، داعياً من يرغب في تقديم التظلم الى تعبئة البيانات من خلال الضغط على رابط اللجنة.
ونبّه المستشار الضبيبي الى أن اللجنة لن تعتد بأي تظلمات سبق تقديمها أو ستقدم بغير الطريقة المبينة في الإعلان.
وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت خلال اجتماعها امس سحب وفقد الجنسية الكويتية من 434 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. وقالت وزارة الداخلية: إن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادتين (10 و11) من قانون الجنسية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته من 5 حالات (للازدواجية)، وسحب الشهادة وفقا للمادة (21 مكررا أ) من القانون ذاته من 275 حالة "غش وأقوال كاذبة (تزوير)" وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وأشارت إلى أن اللجنة قررت سحب الجنسية وفقا للمادة (13) ـ فقرة 4 ـ من القانون (المصلحة العليا للبلاد) من حالة واحدة (أبناء كويتية) و16 حالة (أعمال جليلة) و137 حالة (إحصاء 1965).