أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف بالغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس "سمسارة لبنانية" و3 فتيات لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ والقضاء مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابهن بعد جلبهن راغبي المتعة الحرام من الرجال.
تتلخص تفاصيل الواقعة فيما اسندته النيابة العامة الى "السمسارة" انها أنشأت وادارت محلاً للدعارة وذلك بأن قامت بجلب راغبي المتعة الحرام من الرجال وتنظيم دخولهم للشقة وتمكينهم من اختيار الفتيات وتلقي المبالغ النقدية منهم وتوفير الواقي الذكري لهم، واعتمدت في حياتها على ما تكسبه المتهمات الثانية والثالثة والرابعة من ممارستهن الدعارة وذلك بإغرائهن على ذلك الفعل وتحصيل المبالغ النقدية برضاء منهن وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حرضت وساعدت المتهمات الثانية والثالثة والرابعة على ارتكاب افعال الدعارة. وحضرت المحامية انعام حيدر عن "السمسارة" مؤكدة ان الحكم المستأنف مخالف للقانون، وثمة خطأ في تطبيقه وتأويله، وسند ذلك بطلان اذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية وحجب مجرى التحريات حقائق جوهرية عن جهة التحقيق وبطلان ما تولد عن هذا الاذن من دليل، علاوة على صدور الاذن لضبط جريمة مستقبلية لم تقع. ولفتت حيدر إلى خلو الاوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بارتكابها للجرائم المسندة اليها علاوة على استحالة التصور الجنائي للواقعة الاأمر الذي يقطع بعدم صحة الاتهام المسند اليها.