- تضم في عضويتها ممثلين عن النيابة و"الداخلية" وتبحث أهليّة المسجون للخروج المبكر من عدمه
صدر مرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2025 بتعديل نص المادة (91) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 يمنح النائب العام صلاحية اتخاذ أوامر الافراج عن المحكومين وإلغائها بناء على طلب من وزير الداخلية أو من ينيبه.
وجاء في المرسوم المنشور في "الكويت اليوم" التالي:
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة (91) من قانون الجزاء المشار إليه النص الآتي:
يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج بناء على طلب من وزير الداخلية، أو من ينيبه بعد توصية لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية، تختص ببحث طلبات الإفراج والتأكد من أن سلوك المحكوم عليه خلال المدة التي قضاها في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وأن الإفراج عنه لا يشكل خطرا على الأمن.
ويلغى الإفراج بقرار من النائب العام، بناء على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه بعد توصية اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة.
مادة (ثانية)
على الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يذكر ان المادة 91 قبل التعديل كانت تنص على " يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج وبإلغائه".