• 75 في المئة من دعاوى المحاكم الجزائية خلال الخمس سنوات الأخيرة تقل قيمتها عن ألفي دينار
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٩ في شأن الدعاوى قليلة القيمة الذي أقره مجلس الوزراء أمس – وحصلت "السياسة" على نسخة منه - أن 35 عاما مرت على تطبيق هذا القانون، وكان وقت العمل به ما يكفي من قواعد وأحكام كفيلة بتبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق سرعة الفصل في الأحكام، من غير إخلال بالمبادئ والضمانات الأساسية للعدالة، وذلك من باب التيسير ما أمكن على المتقاضين والقضاة.
ولا تزال أحكام هذا المرسوم بالقانون نافذة، ولم تلحقها مسببات الإلغاء أو النسخ أو التعديل، غير أنه تلاحظ الإحجام على اللجوء إلى تطبيقها، على الرغم مما تشير إليه الإحصائيات القضائية من أن الدعاوى التي تقل قيمتها عن ألفين دينار تشكل ما نسبته (75%) من مجمل الدعاوى التي تنظرها المحاكم الجزئية على متوسط التقدير خلال الخمس سنوات الأخيرة.
ولكل ما تقدم، ونظراً لما اعترى بعض نصوص المرسوم بقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۸۹ المشار إليه من قدم، وبالأخص المواد أرقام (۱)، (۲) ، و (۹) منه، وأخذا بالتطور التشريعي الذي واكب المدونة الأساسية للتقاضي المتمثلة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۸۰ والتعديلات التي أجريت عليه، وخصوصا من بعد تبني الطرق الحديثة في إعلان الأوراق القضائية، وتعديل النصاب الانتهائي للمحاكم الجزئية ورفعه من ألف دينار إلى ألفين دينار،أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، وتضمنت المادة الأولى منه النص على رفع النطاق القيمي لتطبيق المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۸۹ ، عبر من خلال استبدال عبارة (ألفين دينار) بعبارة ألف دينار الواردة في المادة (1) منه.
كما نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم على استبدال نص المادة (۲) ، وأصبح هناك إلزام بموجبها على إدارة كتاب المحكمة بإعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة، سواء أكان هذا الإعلان بشخصه أو عن طريق بريده الإلكتروني، أو أية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، على أن يتم الإعلان سواء بشخص المدعى عليه أو بالوسيلة الإلكترونية وفق الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الذكر، لا سيما بعدما ما أخذت العديد من أحكام محكمة التمييز بأن الإعلان الإلكتروني يأخذ معنى وحكم الإعلان الشخصي للمراد إعلانه.
كما استبدلت المادة الأولى من المشروع، نص المادة (۹)، وأصبحت فقرتها الأولى تنص على أن الأصل في الدعاوى قليلة القيمة أن يصدر فيها حكم موجز يتضمن بيانا بوقائع الدعوى، أي إجراءات رفعها، والطلبات المبدأة فيها، وتسلسل جلساتها، وحاصل الدفاع فيها، على أن يكون كل ذلك ببيان مقتضب مدعاة للتيسير، مع التأكيد على تدوين أسباب الحكم القانونية والواقعية - أي الأسس القانونية - التي استند عليها الحكم في تطبيقه على وقائع الدعوى، على أن يكون ذلك أيضا بأسباب موجزة لذات العلة، وقد رؤي النص على ذلك صراحة منعًا لأي لبس قد يثور عند تطبيق النص الأصلي والذي كان يكتفي بصدور الحكم مشتملا على أسباب موجزة، لأن هذه الأسباب في حقيقتها لا تخرج عن معنى الأسباب القانونية والواقعية المشار إليها.
واختتمت الفقرة الأولى من هذه المادة بالتأكيد على تطبيق القواعد العامة في اعتبار الحكم الصادر في الدعاوى قليلة القيمة نافذا بطبيعته نظرا لصدوره بصفة انتهائية من غير الجائز استئنافها، عملا بنص المادة (۱۹۲) من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الإشارة.
واستحدثت الفقرة الثانية من المادة (1) المستبدلة حكم جديد مفاده تبسيط الشروط التي أتى بها قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، والمنصوص عليها في المادة (١١٥) منه، التي لا تتطلب تسبيب الأحكام عند توافر ثلاثة شروط حاصها أن يصدر الحكم من محكمة الدرجة الأولى بإجابة كل طلبات المدعي، وبعد إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحًا، لكنه لم يمثل في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وفي واقع الأمر، ولما كان من المتصور توافر هذه الشروط أيضا في نطاق الدعاوى قليلة القيمة، وحسمًا لأي خلاف قد يثور جرى النص على ذات الحكم في الفقرة الثانية من المادة (۹)، مع تخفيف حدة تلك الشروط بما يتناسب مع طبيعة الدعاوى قليلة القيمة، حين أكدت هذه الفقرة على أنه لا داعي للنص في الحكم على الأسباب سواء القانونية والواقعية حين تنعقد الخصومة في الدعوى قليلة القيمة التي تخلو من التناضل بين الخصوم، ويتبين أن رافعها كان محقا في كل طلباته.
وأكدت الفقرة الثالثة من المادة (۹) أنه لا يعتبر القضاء برفض مقابل الأتعاب المحاماة رفضا لبعض الطلبات، حتى لا تفوت الغاية من توفير هذه الرخصة.
للاطلاع على النص الكامل للمرسوم اضغط على ملف الـ PDF
