أقر مجلس الوزراء تعديلا طفيفا على المادة (١٦) من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ في شأن المساعدات العامة، يتيح للجنة المساعدات تشكيل لجان فرعية من مختصين بدلا من تشكيل لجنة فرعية واحدة.
ونص التعديل على التالي:
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (١٦) من القانون رقم (۱۲) لسنة ٢٠١١ النص الآتي :
" تشكل اللجنة من المعنيين بالرعاية الأسرية بقرار من الوزير ويبين القرار اختصاصاتها وطريقة دعوتها إلى الاجتماع وكيفية التصويت على قراراتها ، ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها وفقاً لأحكام هذا القانون " .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه .. تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
للاطلاع على تعديل قانون المساعدات العامة اضغط على ملف الـ PDF
