المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون أكدت أن التعديل أقر لقِدَم بعض النصوص
75% من الدعاوى التي نظرتها المحاكم الجزئية خلال 5 سنوات تقل قيمتها عن ألفي دينار
أحكام القانون نافذة ولم تلحقها مسببات الإلغاء أو التعديل ولوحظ الإحجام عن تطبيقها
الحكم في الدعاوى نافذ بطبيعته نظراً لصدوره بصفة انتهائية... ومن غير الجائز استئنافها
جابر الحمود
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة الذي أقره مجلس الوزراء اول من أمس – وحصلت "السياسة" على نسخة منه - أن المشروع استهدف تعديل النصاب الانتهائي للمحاكم الجزئية ورفعه من ألف دينار إلى ألفي دينار، لاسيما أن الإحصائيات القضائية تشير الى ان الدعاوى التي تقل قيمتها عن ألفي دينار تشكل ما نسبته (75%) من مجمل الدعاوى التي تنظرها المحاكم الجزئية على متوسط التقدير خلال السنوات الخمس الأخيرة.
الإحجام عن التطبيق
وقالت الحكومة في المذكرة: مر 35 عاما على تطبيق القانون، وكان وقت العمل به فيه ما يكفي من قواعد وأحكام كفيلة بتبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق سرعة الفصل في الأحكام، من غير إخلال بالمبادئ والضمانات الأساسية للعدالة، من باب التيسير ما أمكن على المتقاضين والقضاة، ولا تزال أحكام هذا المرسوم بالقانون نافذة، ولم تلحقها مسببات الإلغاء أو النسخ أو التعديل، غير أنه لوحظ الإحجام عن اللجوء إلى تطبيقها.
وأضافت: نظراً لما اعترى بعض نصوص المرسوم من قدم، وبالأخص المواد أرقام (1)، (2)، و (9) منه، وأخذا بالتطور التشريعي الذي واكب المدونة الأساسية للتقاضي المتمثلة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والتعديلات التي أجريت عليه، وخصوصا من بعد تبني الطرق الحديثة في إعلان الأوراق القضائية، وتعديل النصاب الانتهائي للمحاكم الجزئية ورفعه من ألف دينار إلى ألفي دينار، أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، لافتة الى ان المادة الأولى منه تضمنت النص على رفع النطاق القيمي لتطبيق المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989، عبر من خلال استبدال عبارة (ألفي دينار) بعبارة ألف دينار الواردة في المادة (1) منه، كما نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم على استبدال نص المادة (2)، وأصبح هناك إلزام بموجبها على إدارة كتاب المحكمة بإعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة، سواء أكان هذا الإعلان بشخصه أو عن طريق بريده الإلكتروني، أو أية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، على أن يعلن سواء بشخص المدعى عليه أو بالوسيلة الإلكترونية وفق الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الذكر، لا سيما بعدما أخذت العديد من أحكام محكمة التمييز بأن الإعلان الإلكتروني يأخذ معنى وحكم الإعلان الشخصي للمراد إعلانه.
يكتفى بصدور الحكم
واشارت الى ان المادة الأولى من المشروع استبدلت نص المادة (9)، وأصبحت فقرتها الأولى تنص على أن "الأصل في الدعاوى قليلة القيمة أن يصدر فيها حكم موجز يتضمن بيانا بوقائع الدعوى، أي إجراءات رفعها، والطلبات المبدأة فيها، وتسلسل جلساتها، وحاصل الدفاع فيها، على أن يكون كل ذلك ببيان مقتضب مدعاة للتيسير، مع التأكيد على تدوين أسباب الحكم القانونية والواقعية - أي الأسس القانونية - التي استند عليها الحكم في تطبيقه على وقائع الدعوى، على أن يكون ذلك أيضا بأسباب موجزة لذات العلة"، وقد رؤي النص على ذلك صراحة منعا لأي لبس قد يثور عند تطبيق النص الأصلي والذي كان يكتفي بصدور الحكم مشتملا على أسباب موجزة، لأن هذه الأسباب في حقيقتها لا تخرج عن معنى الأسباب القانونية والواقعية المشار إليها. ولفتت الى ان الفقرة الأولى من هذه المادة اختتمت بالتأكيد على تطبيق القواعد العامة في اعتبار الحكم الصادر في الدعاوى قليلة القيمة نافذا بطبيعته نظرا لصدوره بصفة انتهائية من غير الجائز استئنافها، عملا بنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الإشارة.
استحداث حكم جديد لتبسيط شروط عدم تسبيب الأحكام
أشارت المذكرة إلى ان الفقرة الثانية من المادة (1) المستبدلة استحدثت حكماً جديداً مفاده تبسيط الشروط التي أتى بها قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، والمنصوص عليها في المادة (115) منه، التي لا تتطلب تسبيب الأحكام عند توافر ثلاثة شروط حاصلها أن يصدر الحكم من محكمة الدرجة الأولى بإجابة كل طلبات المدعي، وبعد إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، لكنه لم يمثل في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وفي واقع الأمر، ولما كان من المتصور توافر هذه الشروط أيضا في نطاق الدعاوى قليلة القيمة، وحسماً لأي خلاف قد يثور جرى النص على ذات الحكم في الفقرة الثانية من المادة (9)، مع تخفيف حدة تلك الشروط بما يتناسب مع طبيعة الدعاوى قليلة القيمة، حين أكدت هذه الفقرة على أنه لا داعي للنص في الحكم على الأسباب سواء القانونية والواقعية حين تنعقد الخصومة في الدعوى قليلة القيمة التي تخلو من التناضل بين الخصوم، ويتبين أن رافعها كان محقا في كل طلباته.
رفض "مقابل الأتعاب" لا يُعتبر رفضاً للطلبات
أكدت الفقرة الثالثة من المادة (9) أنه لا يعتبر القضاء برفض مقابل أتعاب المحاماة رفضا لبعض الطلبات، حتى لا تفوت الغاية من توفير هذه الرخصة.
الحكم في الدعاوى "موجز" وببيان مقتضب مدعاة للتيسير
استبدلت المادة الأولى من المشروع نص المادة (9)، وأصبحت فقرتها الأولى تنص على أن "الأصل في الدعاوى قليلة القيمة أن يصدر فيها حكم موجز يتضمن بيانا بوقائع الدعوى، أي إجراءات رفعها، والطلبات المبدأة فيها، وتسلسل جلساتها، وحاصل الدفاع فيها، على أن يكون كل ذلك ببيان مقتضب مدعاة للتيسير.